responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 426


ويدفعه العمومات ، وخصوص نحو صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : سأل الكاظم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه ، وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ، ويتنشف قبل أن يتوضأ [1] .
وخبر الحسن بن زياد : إن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ، قال : يغسله ويعيد صلاته [2] .
( عدا الدم فقد عفي ) في الصلاة بالاجماع والنصوص [3] ( عن قليله في الثوب والبدن ) كما في الانتصار [4] والسرائر [5] والجامع [6] والشرائع [7] ، واقتصر في الفقيه [8] والهداية [9] والمقنعة [10] والمبسوط [11] والخلاف [12] والمراسم [13] والغنية [14] وكثير : على الثوب ، وأطلق في كثير .
وما رأيناه من الأخبار مختصة بالثوب إلا خبر مثنى بن عبد السلام قال للصادق عليه السلام : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا [15] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 225 ب 11 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1025 ب 19 من أبواب النجاسات ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات .
[4] الإنتصار : ص 13 .
[5] السرائر : ج 1 ص 77 .
[6] الجامع للشرائع : ص 23 .
[7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل حديث 165 .
[9] الهداية : ص 15 .
[10] المقنعة : 69 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[12] الخلاف : كتاب الصلاة ج 1 ص 476 المسألة 220 .
[13] المراسم : ص 55 .
[14] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 30 .
[15] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1027 ب 20 من أبواب النجاسات ح 5 .

426

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست