نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 425
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > ( الفصل الثاني ) ( في الأحكام ) ( يجب إزالة النجاسة عن البدن ، والثوب للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا ، وإلا فمع التعدي ، ( وعن الأواني لاستعمالها ) فيما يشترط بالطهارة . و ( لا ) يجب عن شئ منها وجوبا ( مستقرا ) وإن أطلق نحو : ( فاجتنبوه ) [1] ( وثيابك فطهر والرجز فاهجر ) [2] ، ولعله إجماعي كما قيل [3] . ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة . و ( سواء ) في وجوب الإزالة ( قلت ) النجاسة ( أو كثرت ) . وفي السرائر عن بعض الأصحاب : إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات ، فلا بأس بذلك [4] . وعن ميافارقيات السيد : العفو عن البول إذا ترشش [ على الثوب أو البدن ] [5] عند الاستنجاء كرؤوس الإبر [6] .
[1] المائدة : 90 . [2] المدثر : 4 و 5 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 14 . [4] السرائر : ج 1 ص 180 . [5] زيادة في م . [6] جوابات المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 1 ص 288 .
425
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 425