responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 427


وفي المنتهى : حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب ، ذكره أصحابنا ، ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلام ، ولأن المشقة موجودة كالثوب ، بل أبلغ ، لكثرة وقوفها ، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه [1] . والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب ، فلا يتعدى إليه الرخص ، [ ولكن في بطلان الصلاة باستصحاب النجس نظر ] [2] .
واستشكل في المنتهى [3] ونهاية الإحكام [4] . وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح [5] مع سهولة الإزالة . ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي منها وغيره ، فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة .
ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه ، لقوله : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة . ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه ، دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [6] .
( و ) القليل ( هو ما نقص ) سعته ( عن سعة الدرهم ) كما هو المشهور ، للأصل ، والاحتياط ، واختصاص أكثر الأخبار به [7] ، لا ما يكون بقدرها كما في المراسم [8] . وحكي عن السيد [9] ، لخبر محمد بن مسلم : إنه قال لأبي جعفر عليه السلام :
الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 173 س 36 .
[2] ما بين المعقوفين زيادة في ك .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 174 س 1 .
[4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 287 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 30 .
[6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 477 .
[7] وسائل الشيعة : ج 20 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات .
[8] المراسم : ص 55 .
[9] الإنتصار : ص 14 .

427

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست