نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 427
وفي المنتهى : حكم البدن حكم الثوب في هذا الباب ، ذكره أصحابنا ، ويؤيده رواية المثنى بن عبد السلام ، ولأن المشقة موجودة كالثوب ، بل أبلغ ، لكثرة وقوفها ، إذ لا يتعدى إلى الثوب غالبا إلا منه [1] . والمفهوم من الثوب الملبوس لا المصحوب ، فلا يتعدى إليه الرخص ، [ ولكن في بطلان الصلاة باستصحاب النجس نظر ] [2] . واستشكل في المنتهى [3] ونهاية الإحكام [4] . وكلام ابن زهرة يوهم اختصاص العفو بدم القروح والجروح [5] مع سهولة الإزالة . ويجوز تعميم القروح والجروح في كلامه لما في بدن المصلي منها وغيره ، فإنما أراد بدمها غير الدماء الثلاثة . ويظهر من الحسن تردد في العفو أو اختيار لعدمه ، لقوله : إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة ، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة . ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه ، دما ولم يغسله حتى صلى غسل ثوبه قليلا كان الدم أو كثيرا ، وقد روي أن لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار [6] . ( و ) القليل ( هو ما نقص ) سعته ( عن سعة الدرهم ) كما هو المشهور ، للأصل ، والاحتياط ، واختصاص أكثر الأخبار به [7] ، لا ما يكون بقدرها كما في المراسم [8] . وحكي عن السيد [9] ، لخبر محمد بن مسلم : إنه قال لأبي جعفر عليه السلام : الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره
[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 173 س 36 . [2] ما بين المعقوفين زيادة في ك . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 174 س 1 . [4] نهاية الإحكام : ج 1 ص 287 . [5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 30 . [6] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 477 . [7] وسائل الشيعة : ج 20 ص 1026 ب 20 من أبواب النجاسات . [8] المراسم : ص 55 . [9] الإنتصار : ص 14 .
427
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 427