responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 424


تصل فيه [1] . وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ ، أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي ، لأنه قال في المقنع : ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة [2] .
وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل [3] فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها [4] . والخبران لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة على ما ذكر في الذكرى [5] وعمل الأصحاب ، بل إجماعهم عليها .
( ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله ) فملأ منه دفعة ( فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا ) وإلا فلا ، والكل واضح ، ولا يتوهم فساد الوضوء ، لكونه استعمالا للميتة ، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه منه .



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة ج 1 ص 501 .
[2] المقنع : ص 6 .
[3] في ص ( تحمل ) .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ح 15 .
[5] ذكرى الشيعة : ص 16 س 15 .

424

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست