نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 424
تصل فيه [1] . وظاهر الصدوق طهارته وإن لم يدبغ ، أو نجاسته حكما بمعنى عدم التعدي ، لأنه قال في المقنع : ولا بأس أن يتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة [2] . وأرسل في الفقيه عن الصادق عليه السلام : إنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل [3] فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها [4] . والخبران لشذوذهما وضعفهما لا يعارضان الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة على ما ذكر في الذكرى [5] وعمل الأصحاب ، بل إجماعهم عليها . ( ولو اتخذ منه حوض لا يتسع الكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله ) فملأ منه دفعة ( فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا ) وإلا فلا ، والكل واضح ، ولا يتوهم فساد الوضوء ، لكونه استعمالا للميتة ، فهنا استعماله إنما هو جعل الماء فيه لا إفراغه منه .
[1] نقله عنه في مختلف الشيعة ج 1 ص 501 . [2] المقنع : ص 6 . [3] في ص ( تحمل ) . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 11 ح 15 . [5] ذكرى الشيعة : ص 16 س 15 .
424
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 424