نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 423
والمعروف في معنى الإنفحة ما ذكر ، وفي السرائر [1] كالصحاح [2] : أنها كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش . ( و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ) إجماعا على ما في الإنتصار [3] والناصريات [4] والخلاف [5] والغنية [6] ونهاية الإحكام [7] وغيرها ، وللأصل ، وعموم ( حرمت عليكم الميتة ) [8] ، ونحو قوله صلى الله عليه وآله : لا تنتفعوا من الميتة بشئ [9] . وقول أبي الحسن عليه السلام للفتح بن يزيد الجرجاني : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب [10] . ومن الناس من زعم أن الجلد لا يسمى إهابا بعد الدباغ ، ولا يلتفت إليه . وخصوص نحو خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : إن علي بن الحسين عليه السلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك ، فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته [11] . وقول الصادق عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج : زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله [12] . وطهره أبو علي ، لخبر الحسين بن زرارة ، عن الصادق عليه السلام : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : نعم يدبغ وينتفع به ، ولا
[1] السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 112 . [2] الصحاح : ج 1 ص 413 مادة ( نفح ) . [3] الإنتصار : ص 12 . [4] الناصريات ( جوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 20 . [5] الخلاف : ج 1 ص 60 المسألة 9 . [6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 8 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 300 . [8] المائدة : 3 . [9] المنتقى من أخبار المصطفى : ج 1 ص 39 ح 94 . [10] وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 7 . [11] وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 61 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1081 ب 61 من أبواب النجاسات ذيل الحديث 4 .
423
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 423