responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 422


يحتمل الاستحباب .
والثاني : لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر ، للأصل والأخبار ، كصحيح زرارة : سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، فقال : لا بأس به [1] . وفي الخلاف : الاجماع عليه [2] . ونجسه سلا ر [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والمصنف [6] في كتبه ، وجعله المشهور في المنتهى [7] .
وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، ودليله أنه مائع لاقى جسد الميتة النجس فينجس [8] ، كما إذا حلب في إناء نجس ، وهو ممنوع . ولخبر وهب بن وهب ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام : ذاك الحرام محضا [9] . وهو شاذ ضعيف .
( ه‌ : الإنفحة : وهي لبن مستحيل ) إلى شئ أصفر ( في جوف السخلة ) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ، فلا يكون إلا وهي رضيعة ( طاهرة وإن كانت ) السخلة ( ميتة ) بالاجماع [10] والنصوص [11] ، خلافا للشافعي [12] وأحمد [13] .



[1] وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح 10 .
[2] الخلاف : ج 1 ص 519 المسألة 262 .
[3] المراسم : ص 211 .
[4] السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 112 .
[5] شرائع الاسلام : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 223 ، والمختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة ص 245 .
[6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 7 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 34 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 270 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 21 .
[8] السرائر : كتاب الصيد والذبايح ج 3 ص 112 .
[9] وسائل الشيعة : ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 .
[10] منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 35 .
[11] وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[12] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 61 .
[13] المجموع : ج 2 ص 570 .

422

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست