نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 422
يحتمل الاستحباب . والثاني : لبن الميتة فالأكثر على طهارته من الحيوان الطاهر ، للأصل والأخبار ، كصحيح زرارة : سأل الصادق عليه السلام عن اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، فقال : لا بأس به [1] . وفي الخلاف : الاجماع عليه [2] . ونجسه سلا ر [3] وابن إدريس [4] والمحقق [5] والمصنف [6] في كتبه ، وجعله المشهور في المنتهى [7] . وقال ابن إدريس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا ، ودليله أنه مائع لاقى جسد الميتة النجس فينجس [8] ، كما إذا حلب في إناء نجس ، وهو ممنوع . ولخبر وهب بن وهب ، عن الصادق عليه السلام : إن عليا عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال عليه السلام : ذاك الحرام محضا [9] . وهو شاذ ضعيف . ( ه : الإنفحة : وهي لبن مستحيل ) إلى شئ أصفر ( في جوف السخلة ) من كل ذي كرش يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ، فلا يكون إلا وهي رضيعة ( طاهرة وإن كانت ) السخلة ( ميتة ) بالاجماع [10] والنصوص [11] ، خلافا للشافعي [12] وأحمد [13] .
[1] وسائل الشيعة : ج 16 ص 366 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة قطعة من حديث ح 10 . [2] الخلاف : ج 1 ص 519 المسألة 262 . [3] المراسم : ص 211 . [4] السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 112 . [5] شرائع الاسلام : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 223 ، والمختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة ص 245 . [6] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 7 ، وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 34 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 270 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 21 . [8] السرائر : كتاب الصيد والذبايح ج 3 ص 112 . [9] وسائل الشيعة : ج 16 ص 367 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة ح 11 . [10] منتهى المطلب : ج 1 ص 165 س 35 . [11] وسائل الشيعة : ج 16 ص 364 ب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . [12] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 61 . [13] المجموع : ج 2 ص 570 .
422
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 422