نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] والجامع [4] والنافع [5] وشرحه [6] ، إجماعا كما في الخلاف [7] ، ( وإن كانت في البيضة ) كما في الأخيرين . واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته ، وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة ، فإن تم الاجماع كان هو الحجة ، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا ، خصوصا التي في البيضة . ولذا حكي عن الشيخ [8] حلها . ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة [9] ، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي [10] . ولعل ذكر الآدمي للتمثيل ، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا ، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا . ( د : اللبن تابع ) لذاته ، فالطاهرة طاهرة اللبن ، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة . ووقع الخلاف في موضعين : الأول : لبن الصبية فنجسه ابن حمزة [11] ، وحكي عن ظاهر أبي علي ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [12] . وهو مع الضعف
[1] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 490 المسألة 232 . [2] المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 92 . [3] السرائر : ج 1 ص 188 . [4] الجامع للشرائع : ص 25 . [5] مختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة ص 245 . [6] المهذب البارع : كتاب الأطعمة ج 4 ص 222 . [7] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 491 المسألة 232 . [8] لم نعثر عليه . [9] السرائر : ج 1 ص 188 . [10] المعتبر : ج 1 ص 422 . [11] الوسيلة : ص 78 . [12] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 460 .
421
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 421