responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


الخلاف [1] والمبسوط [2] والسرائر [3] والجامع [4] والنافع [5] وشرحه [6] ، إجماعا كما في الخلاف [7] ، ( وإن كانت في البيضة ) كما في الأخيرين .
واستدل مع الاجماع بالاحتياط وعموم أدلة نجاسته ، وهما ممنوعان ، والأصل الطهارة ، فإن تم الاجماع كان هو الحجة ، بل قد منع بعضهم الدخول في اسم الدم عرفا ، خصوصا التي في البيضة . ولذا حكي عن الشيخ [8] حلها . ثم الذي في السرائر نجاسة العلقة التي يستحيل إلى المضغة [9] ، وفي المعتبر نجاسة المتكونة من نطفة الآدمي [10] .
ولعل ذكر الآدمي للتمثيل ، لنصه على نجاستها في البيضة أيضا ، ولا أعرف جهة لجعل المسألتين فرعا واحدا ، ونجاسة المستحيل في بواطن حبات العنب فرعا آخرا .
( د : اللبن تابع ) لذاته ، فالطاهرة طاهرة اللبن ، والنجسة ذاتا أو عرضا - بالجلل أو الوطء أو الموت - نجسة . ووقع الخلاف في موضعين :
الأول : لبن الصبية فنجسه ابن حمزة [11] ، وحكي عن ظاهر أبي علي ، لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يأكل الطعام ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [12] . وهو مع الضعف



[1] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 490 المسألة 232 .
[2] المبسوط : كتاب الصلاة ج 1 ص 92 .
[3] السرائر : ج 1 ص 188 .
[4] الجامع للشرائع : ص 25 .
[5] مختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة ص 245 .
[6] المهذب البارع : كتاب الأطعمة ج 4 ص 222 .
[7] الخلاف كتاب الصلاة ج 1 ص 491 المسألة 232 .
[8] لم نعثر عليه .
[9] السرائر : ج 1 ص 188 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 422 .
[11] الوسيلة : ص 78 .
[12] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 460 .

421

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست