نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 418
أحدها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به [1] . وخبر المعلى بن خنيس ، وابن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا حمار فبالت فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه ، فقال عليه السلام : ليس عليكم بأس [2] . وما رواه الحميري في قرب الإسناد صحيحا عن علي بن رئاب : إنه سأله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبه وهو رطب ، فقال : إن لم تقذره فصل فيه [3] . وعن علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس [4] . وعنه سأله عليه السلام عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها ، قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرة [5] . وما رواه البزنطي في نوادره عن الفضل ، عن محمد الحلبي قال للصادق عليه السلام : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا أغسله [6] . وما في كتاب مسائل علي بن جعفر : إنه سأل أخاه عليه السلام عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه ؟ قال : لا بأس [7] . وهو يحتمل تطيين السطح والجدران ، فلا يكون نصا في الطهارة . وفي النهاية وجوب إزالتها [8] ، وهو المحكي عن أبي علي [9] ، لنحو حسن بن محمد بن مسلم : سأل الصادق عليه السلام عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال :
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 2 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 14 . [3] قرب الإسناد : ص 76 . [4] قرب الإسناد : ص 94 . [5] قرب الإسناد : ص 118 . [6] السرائر ( نوادر البزنطي ) : ج 3 ص 555 . [7] مسائل علي بن جعفر : ص 224 ح 505 وفيه ( التبن ) بدل ( السرقين ) . [8] النهاية ونكتها : ج 1 ص 265 . [9] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 457 .
418
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 418