نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 417
إدريس بناء على عموم الاسم له [1] . واحتمل في البيان نجاسته ونجاسة الخنزير المائي [2] . ( ويكره ذرق الدجاج ) غير الجلا ل ، كما في الإستبصار [3] والمراسم [4] والنافع [5] والنزهة [6] ، لخبر محمد بن عيسى ، عن فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : لا [7] . وأفتى بظاهره الصدوق [8] والشيخان [9] في غير الإستبصار ، فنجسوه . وهو مع الضعف والاضمار معارض بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر وهب بن وهب : لا بأس بخر الدجاج والحمام يصيب الثوب [10] ، وعموم الأخبار [11] والأصل . واحتمل التقية ، والاختصاص بالجلا ل . ( و ) يكره ( بول البغال والحمير والدواب وأرواثها ) كما عليه المعظم ، ومنهم الشيخ [12] في غير النهاية ، للأصل ، ودخولها في عموم نصوص [13] طهارة الأبوال والأرواث مما يؤكل لحمها ، وخصوص خبر أبي الأغر النحاس أنه قال للصادق عليه السلام : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب
[1] السرائر : في أحكام التكسب ج 2 ص 220 . [2] البيان : ص 39 . [3] الإستبصار : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 619 . [4] المراسم : ص 56 . [5] مختصر النافع : ص 18 . [6] نزهة الناظر : ص 20 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 3 . [8] المقنع : ص 5 . [9] المقنعة : ص 71 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 265 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 2 . [11] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات . [12] المبسوط : ج 1 ص 36 ، والاستبصار : ج 1 ص 179 ذيل الحديث 6 والاقتصاد : ص 254 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات .
417
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 417