نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 419
اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه [1] . وخبر الحلبي : سأله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ، فقال : اغسل ما أصابك منه [2] . وخبر أبي مريم : سأله عليه السلام عن أبوال الدواب وأرواثها ، فقال : أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك [3] . ونحوه خبر عبد الأعلى بن أعين ، عنه عليه السلام : في أبوال الحمير والبغال [4] . إن كان معنى كونها ( أكثر ) كونها أكثر نجاسة من الأبوال . وحمله المحقق على أنها أكثر من أن يجب إزالتها ، أي أنها لكثرتها يلزم الحرج بالتكليف بإزالتها [5] . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي : لا بأس بروث الحمر ، واغسل أبوالها [6] . وحينئذ يكون الخبران دليل الطهارة ، إذ لا فارق بين الأرواث والأبوال . وحملهما وغيرهما الشيخ تارة على التقية [7] وأخرى على الكراهة [8] . وأيد الأخير بخبر زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام : في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه [9] . وكره القاضي كل بول أو روث أو ذرق مما يؤكل لحمه [10] .
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب الطهارة ح 6 . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب الطهارة ح 11 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 8 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1011 ب 9 من أبواب النجاسات ح 13 . [5] المعتبر : ج 1 ص 414 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات ح 1 . [7] الإستبصار : ج 1 ص 189 ذيل الحديث 625 . [8] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 265 ذيل الحديث 772 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1010 ب 9 من أبواب النجاسات ح 7 . [10] المهذب : ج 1 ص 52 .
419
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 419