responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 416


الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شئ فاغسله [1] . وهو خيرة المنتهى [2] . وهو الظاهر ، إذ لا معارض للخبرين ، فلا جهة لحملها على الاستحباب ، والأخير يعم الإبل وغيرها ، ولذا نص في النزهة [3] على العموم ، واقتصر الأكثر على الإبل ، ونص في المنتهى [4] ونهاية الإحكام على الاختصاص بها [5] مع ذكر الخبرين .
وفي المنتهى قال : اقتصارا على مورد النص وعملا بالأصل [6] ، وفيه ما فيه .
( والمتولد من الكلب والشاة ) مثلا ( يتبع الاسم ) طهارة ونجاسة ، وافق اسم أحدهما أو خالفه . وكذا المتولد من كلب وخنزير ، بل من كلب وكلبة ، أو خنزير وخنزيرة أيضا على الأقوى . فلو تولد من كلبين أو كلب وخنزير وهرة أو حيوان غير معروف كان طاهرا على الأقوى ، للأصل وتعلق الحكم بالاسم ، ولا مدخل لنجاسة الأصلين . واستشكل في المتولد من كلب وخنزير إذا خرج عن اسمهما في المنتهى [7] والتذكرة [8] ونهاية الإحكام [9] ، وقوى الشهيد نجاسته [10] مطلقا .
( وكلب الماء طاهر ) للأصل ، وخروجه عن اسم الكلب عرفا ، ولكونه الخز كما يقال وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز ، فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك أنها في بلادي وإنما هي كلاب يخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : فلا بأس [11] . ونجسه ابن



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 1 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 .
[3] نزهة الناظر : ص 19 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 275 .
[6] منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 18 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 33 .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 1 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 .
[10] ذكرى الشيعة : ص 14 س 10 .
[11] وسائل الشيعة : ج 3 ص 263 ب 10 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

416

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست