نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 415
تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا [1] ، الخبر . وفي الذكرى : عن ابن إدريس بن يزداد الكفرتوثي أنه كان يقول بالوقف ، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه ؟ فبينا هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حركه أبو الحسن بمقرعة وقال مبتدئا : إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه [2] . وفي المناقب لابن شهرآشوب : إن علي بن مهزيار أراد أن يسأله عن ذلك ، فقال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه ، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس [3] . ثم الأخبار وكلام الأصحاب يعم العرق الحادث عند الجنابة وغيره ، وقيل باختصاصه بالأول [4] . ويعم الحرمة ذاتا كالزنا واللواط والاستمناء باليد ، أو عرضا كالوطئ في الحيض والصوم والظهار قبل التكفير . واستشكل في المنتهى [5] ونهاية الإحكام [6] في الأخير ، واستقرب الطهارة في الحيض والصوم . ( و ) الأقرب طهارة عرق ( الإبل الجلالة ) كما في المراسم [7] والنافع [8] والشرائع [9] وظاهر السرائر [10] ، للأصل ، خلافا للشيخين [11] والقاضي [12] ، لقول الصادق عليه السلام في حسن حفص بن البختري : لا يشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله [13] ، وفي صحيح هشام بن سالم : لا تأكل لحوم
[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 13 . [2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 20 . [3] المناقب لابن شهرآشوب : ج 4 ص 414 . [4] لم نعثر عليه . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 170 س 17 . [6] نهاية الإحكام : ج 1 ص 275 . [7] المراسم ص 56 . [8] المختصر النافع : ص 18 . [9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 . [10] السرائر : ج 1 ص 181 . [11] المقنعة : ص 71 ، والنهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . [12] المهذب : ج 1 ص 51 . [13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 15 من أبواب النجاسات ح 2 .
415
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 415