نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 414
للصدوقين فلم يحلا الصلاة فيه [1] ، وظاهره النجاسة ، والقاضي [2] والشيخ في الخلاف [3] والنهاية [4] . ونسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا [5] والمفيد في المقنعة [6] . ويحتمل كلامه الاحتياط ، وعليه حمله الشيخ [7] ، ونسبه ابن زهرة إلى إلحاق أصحابنا [8] ، وتردد ابن حمزة [9] ، واستدل في الخلاف على نجاسته بالاجماع والاحتياط [10] ، والأخبار المروية في التهذيب والاستبصار ، والذي فيهما صحيح الحلبي : سأل الصادق عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله [11] . وصحيح أبي بصير : سأله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ، فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه [12] . وضعف دلالتهما واضح . نعم روي عن الرضا عليه السلام : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فيجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا يجوز الصلاة فيه حتى يغسل [13] . وروى الكليني بإسناده عن محمد بن علي بن جعفر عنه عليه السلام : في الحمام يغتسل فيه الجنب من الحرام [14] . وعن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام : لا
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 67 ذيل الحديث 153 ، والهداية : ص 21 . ولم نعثر على قول علي بن بابويه . [2] المهذب : ج 1 ص 51 . [3] كتاب الصلاة ج 1 ص 483 المسألة 227 . [4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 . [5] المبسوط : ج 1 ص 38 . [6] المقنعة : ص 71 . [7] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ذيل الحديث 799 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 26 . [9] الوسيلة : ص 78 . [10] الخلاف : ج 1 ص 483 المسألة 227 . [11] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 271 ح 799 ، والاستبصار : ج 1 ص 187 ح 12 . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1039 ب 27 من أبواب النجاسات ح 10 . [13] فقه الرضا ( ع ) : ص 84 . [14] الكافي : كتاب الزي والتجمل في باب السواك ج 6 ص 503 ح 38 .
414
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 414