responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 413


مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة ] [1] . وفي موضع آخر منه : إنه لا بأس بما شربت منه فأرة [2] .
ودليل نجاستها بعض الأخبار ، كخبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : في الفأرة تقع في الماء ثم تخرج وتمشي على الثياب [3] ، وخبره أيضا : سأله عليه السلام عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ، قال : يطرح ما شماه ، ويؤكل ما بقي [4] . ونحوه خبر عمار ، عن الصادق عليه السلام [5] . ومرسل يونس عنه عليه السلام : إنه سئل هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده [6] . وما سلف من خبر هارون بن حمزة الغنوي عنه عليه السلام : إنه لا ينتفع بما يقع فيه الوزغ [7] ، وما مر من الأخبار في النزح للوزغ أو سام أبرص [8] . والجواب : بعد تسليمها الحمل على الاستحباب .
( و ) الأقرب طهارة ( عرق الجنب من الحرام ) كما في رسالة المفيد إلى ولده [9] والمراسم [10] والسرائر [11] وكتب المحقق [12] ، للأصل ، وإطلاق نحو خبر أبي بصير : سأل الصادق عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، قال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل [13] . خلافا



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 267 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1052 ب 36 من أبواب النجاسات ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات ح 3 .
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 138 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 137 ب 19 من أبواب الماء المطلق .
[9] لا يوجد لدينا كتابه ونقله ابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 181 .
[10] المراسم : ص 56 ، وفيه : ( ندب ) .
[11] السرائر : ج 1 ص 181 .
[12] شرائع الاسلام : ج 1 ص 53 ، والمعتبر : ج 1 ص 415 ، والمختصر النافع : ص 18 وفيه : ( والكراهية أظهر ) .
[13] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1038 ب 27 من أبواب النجاسات ح 8 .

413

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست