responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 412


وأفتى الحلبيان بنجاسة الثعلب والأرنب [1] . وكذا في باب لباس المصلي ومكانه من المقنعة [2] ، وفي الغنية : الاجماع عليها [3] ، والقاضي بنجاستهما مع الوزغ ، وكره سؤر الفأرة [4] .
وفي موضع من الفقيه والمقنع : إن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن يدهن منه ويباع من مسلم [5] . وفي موضع آخر منهما : إن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت ومشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء [6] . وهو مضمون خبر علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام بعدة طرق [7] . ووقوع الكلامين في الكتابين يعطي إرادة الاستحباب من الثاني .
وفي موضع من مصباح السيد : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلبا أو خنزيرا [8] . وفي آخر منه : لا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب [9] . ويجوز أن يكون ذكره الأرنب حكاية لقول غيره .
وفي موضع المبسوط : يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب [10] . وفي آخر منه : إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه ، وغسل ما مسته برطوبة ، ورش ما مسته بيبوسة [11] .
[ وفي موضع من النهاية : إن الأربعة كالكلب والخنزير في وجوب غسل ما



[1] الكافي في الفقه : ص 131 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 .
[2] المقنعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 150 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 .
[4] المهذب : ج 1 ص 51 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 19 ، والمقنع : ص 10 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ذيل الحديث 167 ، والمقنع : ص 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 2 .
[8] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 425 .
[9] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 426 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 10 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 37 .

412

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست