نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 411
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
في الآية ، مع المناقشة في كون الرجس فيها بمعنى النجاسة ، بل فسر بالعذاب . ونجس ابن إدريس سؤر غير المؤمن ، والمستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء ، ولا يبغض أهل الحق ، وفسر المؤمن بالمصدق بالله وبرسله وبكل ما جاءت به [1] . ( و ) الأقرب طهارة ( الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ) وفاقا لابن إدريس [2] والمحقق [3] ، للأصل والأخبار ، كصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به . وعن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن منه [4] . وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عمار : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه ويتوضأ منه [5] . وصحيح الفضيل : سأل الصادق عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله [6] . وخبر علي بن راشد : سأل أبا جعفر عليه السلام عن جلود الثعالب يصلى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة [7] . لدلالة إباحة لبسها على ذكاتها . وفي المقنعة : إن الفأرة والوزغة كالكلب والخنزير في غسل ما مساه برطوبة ، ورش ما مساه بيبوسة [8] . [ وفي المراسم : إنهما كهما في رش ما مساه بيبوسة [9] ] [10] .
[1] السرائر : ج 1 ص 84 . [2] السرائر : ج 1 ص 187 . [3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1049 ب 33 من أبواب النجاسات ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1014 ب 11 من أبواب النجاسات ح 1 . وفيه : ( الفضل أبي العباس ) . [7] وسائل الشيعة : ج 3 ص 258 ب 7 من أبواب لباس المصلي ح 4 . [8] المقنعة : ص 70 . [9] المراسم : ص 56 . [10] ما بين المعقوفين ساقط م س .
411
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 411