responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 410


( و ) الأقرب طهارة ( من عدا [1] الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من ) فرق ( المسلمين ) إلا أن ينكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بضروريته . ولما كان مراده من عداهم من فرق الاسلام المعروفين لم يضر نجاسة منكر الضروري وممن عداهم المشبهة والمجبرة ، وتقدمتا . وطهارة من عداهم هو المشهور .
ودليله الأصل ولزوم الحرج ، والاجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم السلام والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة . وعن السيد نجاسة غير المؤمن ، لكفره [2] بالأخبار الناطقة به [3] .
والجواب : إنهم منافقون ، فهم كفار أجري عليهم أحكام المسلمين استهزاء بهم ودفعا للحرج عن المؤمنين ، ولقوله تعالى : ( إن الدين عند الله الاسلام ) [4] . وقوله :
( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) [5] ، فالايمان هو الاسلام ، فغير المؤمن غير مسلم ، فهو كافر .
والجواب : أن من المعلوم بالنصوص مغايرة الايمان للإسلام ، قال تعالى :
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) [6] ، والأخبار فيه لا تحصى كثيرة ، فغير الاسلام بمعنى المباين له ، والايمان أخص منه ، وبمنزلة فرد من أفراده ، على أنا نسلم [7] كونهم كفارا منافقين ، ولقوله تعالى : ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) [8] .
وجوابه : أن الايمان بالمعنى الخاص المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم إرادته



[1] في ص ( عد ) .
[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في جامع المقاصد : ج 1 ص 164 .
[3] وسائل الشيعة : ج 18 ص 557 و 558 و 559 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 4 ، 5 ، 10 .
[4] آل عمران : 19 .
[5] آل عمران : 85 .
[6] الحجرات : 14 .
[7] في ط ( نمنع ) .
[8] الأنعام : 125 .

410

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست