responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 409


طاهر حيا وميتا بجميع أجزائه وفضلاته . فاستثناء المني يفتقر إلى دليل ، وليس :
وظاهر الأكثر نجاسته مطلقا ، لاطلاق النصوص بنجاسته [1] . ويمكن تنزيل كلامهم على الخصوص .
( والأقرب طهارة المسوخ ) عدا الخنزير ، وفاقا للمشهور ، للأصل وخصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب والفأرة والوزغة والعاج وغيرها [2] . وفي المراسم [3] والوسيلة [4] والإصباح : نجاسة لعابها [5] . وفي المبسوط : إنه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ [6] .
وفي بيوع الخلاف : لا يجوز بيع القرد ، للإجماع على أنه مسخ نجس ، وأنه لا يجوز بيع ما كان كذلك [7] ، وفي أطعمته : إن المسوخ كلها نجسة [8] .
ولكن في الإقتصاد [9] : غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو نجس الحكم [10] .
فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها . ويؤيده حكمه في الخلاف بجواز التمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وحكى عليه الاجماع [11] .



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار ، وليس في الباب ذكر من ( العاج ) نعم في الباب 72 من أبواب آداب الحمام ج 1 ص 427 من الوسائل استحباب التمشط بالعاج .
[3] المراسم : ص 55 .
[4] الوسيلة : ص 78 .
[5] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 23 .
[6] المبسوط : كتاب البيوع في ما يصح بيعه وما لا يصح ج 2 ص 165 .
[7] الخلاف : كتاب البيوع ج 3 ص 183 المسألة 306 .
[8] الخلاف : كتاب الأطعمة ج 3 ص 264 المسألة 2 ( ط اسماعيليان ) .
[9] في ص ( الذكرى والاقتصاد ) .
[10] الإقتصاد : ص 254 .
[11] الخلاف : ج 1 ص 67 المسألة 14 .

409

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست