نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 408
المتخلف في المأكول ] [1] ، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه . ( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) طاهر إجماعا ، كما في الخلاف [2] والغنية [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] والمختلف [6] والمنتهى [7] . وقال أبو علي : فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما ، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما [8] . وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك [9] . وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث ، فقال : ليس به بأس [10] ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه ، ويمكن تأويلها . وكذا ميتته طاهرة بالاجماع [11] والنصوص [12] ، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ، ونجسها الشافعي [13] . ( وكذا ميتته ) طاهرة كما في النافع [14] وشرحه [15] والشرائع [16] ، للأصل وعدم نص بالعموم . وفي التذكرة [17] ونهاية الإحكام لطهارة ميتته [18] ، يعني أنه
[1] ما بين المعقوفين ساقط من م . [2] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 24 . [4] السرائر : ج 1 ص 174 . [5] المعتبر : ج 1 ص 421 . [6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 474 . [7] منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 20 . [8] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 447 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 . [11] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 . [12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات . [13] المحلى : ج 1 ص 105 . [14] مختصر النافع : ص 18 . [15] التنقيح الرائع : ج 1 ص 147 . [16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . [17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 22 . [18] نهاية الإحكام : ج 1 ص 269 .
408
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 408