responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 408


المتخلف في المأكول ] [1] ، للإجماع على أكل لحمه الذي لا ينفك عنه .
( وكذا دم ما لا نفس له سائلة كالسمك وشبهه ) طاهر إجماعا ، كما في الخلاف [2] والغنية [3] والسرائر [4] والمعتبر [5] والمختلف [6] والمنتهى [7] . وقال أبو علي : فأما ما يظهر من السمك بعد موته فليس ذلك عندي دما ، وكذلك دم البراغيث وهو إلى أن يكون نجوا لها أولى من أن يكون دما [8] .
وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني : إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب يصلي فيه الرجل ، يعني دم السمك [9] . وسأله عليه السلام ابن أبي يعفور في الصحيح عن دم البق والبراغيث ، فقال : ليس به بأس [10] ومن العبارات ما يدل على نجاسته مع العفو عنه ، ويمكن تأويلها .
وكذا ميتته طاهرة بالاجماع [11] والنصوص [12] ، إلا أن يكون منها ما يكون نجس العين كالوزغة والعقرب ، ونجسها الشافعي [13] .
( وكذا ميتته ) طاهرة كما في النافع [14] وشرحه [15] والشرائع [16] ، للأصل وعدم نص بالعموم . وفي التذكرة [17] ونهاية الإحكام لطهارة ميتته [18] ، يعني أنه



[1] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[2] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 24 .
[4] السرائر : ج 1 ص 174 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 421 .
[6] مختلف الشيعة : ج 1 ص 474 .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 20 .
[8] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 447 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 2 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1030 ب 23 من أبواب النجاسات ح 1 .
[11] الخلاف : ج 1 ص 476 المسألة 219 .
[12] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1051 ب 35 من أبواب النجاسات .
[13] المحلى : ج 1 ص 105 .
[14] مختصر النافع : ص 18 .
[15] التنقيح الرائع : ج 1 ص 147 .
[16] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 .
[17] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 6 س 22 .
[18] نهاية الإحكام : ج 1 ص 269 .

408

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست