responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 407


بأس به إذا كان ذكيا [1] . وهو مفسر لاطلاق الأول ، وإن أمكن أن يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج ، وبحكم الذكاة الأخذ من مسلم .
وفي الذكرى : المراد به أن يكون طاهرا ، ويحتمل أمرين : أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له . والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لأن السؤال عن فأرة المسك [2] ، إنتهى .
( ولا ينجس ) اتفاقا وبالنصوص [3] ( من الميتة ما لا تحله الحياة ) أي الحس ( كالعظم ) ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر ، وبحكمه البيض المكتسي قشره الأعلى .
( والشعر ) ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها ، إلا أنها إذا نتفت غسل موضع الاتصال وإن لم ينفصل معها شئ من غيرها من الأجزاء ، وإلا غسلت بعد إزالته . وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا [4] .
( إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ) فإنه نجس ، خلافا للسيد [5] كما عرفت ، وهو وإن لم يصرح بالخلاف إلا في الأولين ، لكن استدلاله بأن شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر .
( والدم المتخلف في اللحم ) والعرق ( مما لا يقذفه المذبوح ) بعد خروج ما يقذفه بتمامه ( طاهر ) بلا خلاف ، لخروجه عن الدم المسفوح . ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاقه ، ويحتمل الاختصاص بالمأكول ، [ لعموم الأخبار بنجاسة الدم [6] ، والاجماع إنما ثبت على طهارة



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 6 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات .
[4] المجموع : ج 1 ص 230 و ص 236 .
[5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات .

407

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست