نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 407
بأس به إذا كان ذكيا [1] . وهو مفسر لاطلاق الأول ، وإن أمكن أن يكون المعنى إذا لم يعرضه نجاسة من خارج ، وبحكم الذكاة الأخذ من مسلم . وفي الذكرى : المراد به أن يكون طاهرا ، ويحتمل أمرين : أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له . والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لأن السؤال عن فأرة المسك [2] ، إنتهى . ( ولا ينجس ) اتفاقا وبالنصوص [3] ( من الميتة ما لا تحله الحياة ) أي الحس ( كالعظم ) ومنه القرن والسن والظفر والمنقار والظلف والحافر ، وبحكمه البيض المكتسي قشره الأعلى . ( والشعر ) ومثله الصوف والوبر والريش من غير فرق بين جزها ونتفها ، إلا أنها إذا نتفت غسل موضع الاتصال وإن لم ينفصل معها شئ من غيرها من الأجزاء ، وإلا غسلت بعد إزالته . وللعامة في هذه الأشياء أقوال مخالفة لنا [4] . ( إلا ما كان من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ) فإنه نجس ، خلافا للسيد [5] كما عرفت ، وهو وإن لم يصرح بالخلاف إلا في الأولين ، لكن استدلاله بأن شعرهما ليس من جملة الحي منهما لعدم الحياة فيه يعم الكافر . ( والدم المتخلف في اللحم ) والعرق ( مما لا يقذفه المذبوح ) بعد خروج ما يقذفه بتمامه ( طاهر ) بلا خلاف ، لخروجه عن الدم المسفوح . ولا فرق في المذبوح بين المأكول وغيره كما يقتضيه إطلاقه ، ويحتمل الاختصاص بالمأكول ، [ لعموم الأخبار بنجاسة الدم [6] ، والاجماع إنما ثبت على طهارة
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 315 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 2 . [2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 6 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1088 ب 68 من أبواب النجاسات . [4] المجموع : ج 1 ص 230 و ص 236 . [5] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1100 ب 82 من أبواب النجاسات .
407
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 407