نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 406
الأجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال ، لعروض الموت لها واضح . ثم في التذكرة : المسك طاهر إجماعا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي فيه وجهان [1] . وفي موضع من الذكرى : المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى [2] ، وظاهرهما الاجماع على طهارة فأرته مطلقا . وفي نهاية الإحكام : والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة ، ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج [3] . وفي المنتهى : فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة [4] . وعندي : أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى ، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال ، لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت ، وخصوصا جلد الميتة . وإن قلنا بتعدي نجاسته مع اليبس ، فالمسك نجس ، وإن كان يابسا إذا لم يؤخذ الفأرة من المذكى . والحمل على الإنفحة قياس ، والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم . نعم إن ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة . وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية ، غريب لا أعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فأرة المسك يكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ، قال : لا بأس بذلك [5] . وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب : لا
[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 11 . [2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 5 . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 9 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
406
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 406