responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 406


الأجزاء لو كانت نجسة لكانت نجسة مع الاتصال ، لعروض الموت لها واضح .
ثم في التذكرة : المسك طاهر إجماعا ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب به ، وكذا فأرته عندنا ، سواء أخذت من حية أو ميتة ، وللشافعي فيه وجهان [1] . وفي موضع من الذكرى : المسك طاهر إجماعا وفأرته وإن أخذت من غير المذكى [2] ، وظاهرهما الاجماع على طهارة فأرته مطلقا .
وفي نهاية الإحكام : والمسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فأرته المأخوذة من الميتة كالأنفحة ، ولم ينجس بنجاسة الظرف للحرج [3] . وفي المنتهى : فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة ، وإن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة [4] .
وعندي : أن فأرته نجسة إذا لم تؤخذ من المذكى ، وكذا ما فيها من المسك مع رطوبته عند الانفصال ، لعموم ما دل على نجاسة ما ينفصل من حي أو ميت ، وخصوصا جلد الميتة .
وإن قلنا بتعدي نجاسته مع اليبس ، فالمسك نجس ، وإن كان يابسا إذا لم يؤخذ الفأرة من المذكى . والحمل على الإنفحة قياس ، والحرج وحده لا يصلح دليلا مع اندفاعه غالبا بالأخذ من المسلم . نعم إن ثبت الاجماع على الاستثناء كان هو الحجة . وما في المنتهى من الفرق بين الانفصال في حياتها وبينه بعد موتها من غير تذكية ، غريب لا أعرف له وجها وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن فأرة المسك يكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ، قال : لا بأس بذلك [5] . وكتب عبد الله بن جعفر في الصحيح إلى أبي محمد عليه السلام : يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك فكتب : لا



[1] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 11 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 14 س 5 .
[3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 .
[4] منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 9 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 314 ب 41 من أبواب لباس المصلي ح 1 .

406

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست