responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 405


ميتة [1] .
ويأتي غيرها في الصيد والذباحة ، ولوجود معنى الموت فيه ، والاستصحاب في أجزاء الميتة ، والنصوص على أنه لا ينتفع من الميتة بشئ ، وعلى نجاسة خصوص جلدها ، والحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحي والميت مما قطع به الفاضلان [2] ومن بعدهما ، وهو الظاهر ، ولم أظفر لمن قبلهما بنص على أجزاء الحي إلا على أليات الغنم . وفي الخلاف [3] والنهاية [4] والمبسوط [5] على وجوب غسل المس على من مس قطعة من الآدمي حيا أو ميتا . وفي الخلاف : الاجماع عليه [6] .
وفي المنتهى [7] ونهاية الإحكام : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الأجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرها [8] ، لمشقة الاحتراز والرواية ، ولعلها صحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس [9] .
ويمكن الحمل على كونه بصدد الصلاة لا في أثنائها ، وحمل القطع والنتف على أمر الغير بهما . ثم إنه خبر واحد لا يعارض الأخبار الكثيرة الناصة على النجاسة ، ولا تتم دلالته إلا إذا لم [ يكن القطع أو النتف بآلة . ولم ] [10] يجز حمل المصلي النجاسة مطلقا ، وهو ممنوع كما يأتي . وضعف ما قيل : من أن نحو هذه



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 931 ب 2 من أبواب غسل المس ح 1 .
[2] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 ، ونهاية الإحكام : ج 1 ص 269 .
[3] الخلاف : كتاب الجنائز المسألة 490 ج 1 ص 701 .
[4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 268 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 37 .
[6] كالمصدر السابق .
[7] منتهى المطلب : ج 1 ص 166 س 14 .
[8] نهاية الإحكام : ج 1 ص 271 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1082 ب 63 من أبواب النجاسات ح 1 .
[10] ما بين المعقوفين ساقط من صد و ك .

405

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست