responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404


ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا ، فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار ، إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك ، فهم ليسوا من الناس في شئ .
وفي البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة [1] ، يعني القائلين بأنه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [ لا من ] [2] يلزمهم ذلك ، وهم له منكرون كالأشاعرة . أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة ، أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لا من يطلق عليه الجسم ، ويقول : إنه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد ، وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة ، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر . والأمر كما قال ، ولعل إطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى نجاسة المجبرة [3] .
وفي التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] والمعتبر [6] والذكرى : نجاسة المجبرة والمجسمة [7] . وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة .
( ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ) كما في الشرائع [8] ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي أحياء : إنها ميتة [9] . وفي خبر الكاهلي أن في كتاب علي عليه السلام : إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به [10] . وفي مرسل أيوب بن نوح : إذا قطع من الرجل قطعة فهي



[1] البيان : ص 39 .
[2] في ص ( ولا ) .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 27 س 22 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 8 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك .
[5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 239 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك .
[6] المعتبر : ج 1 ص 97 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك .
[7] ذكرى الشيعة : ص 13 س 3 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك .
[8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 .
[9] وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الصيد والذبائح ح 3 .
[10] المصدر السابق : ح 1 .

404

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست