نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 404
ويدل عليه استتباعه لابطال النبوات والتكاليف رأسا ، فكفرهم أوضح من كفر المشبهة والمجسمة بل أكثر الكفار ، إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك ، فهم ليسوا من الناس في شئ . وفي البيان تقييد المجسمة والمشبهة بالحقيقة [1] ، يعني القائلين بأنه تعالى جسم كخلقه في صفة ملزومة للحدوث [ لا من ] [2] يلزمهم ذلك ، وهم له منكرون كالأشاعرة . أو يعني من قال بأنه جسم حقيقة ، أي كسائر الأجسام في الحقيقة ولوازمها لا من يطلق عليه الجسم ، ويقول : إنه جسم لا كالأجسام فينتفي عنه جميع ما يقتضي الحدوث والافتقار والتحديد ، وكذا من شبهه بالحادثات حقيقة ، أي في الحقيقة أو لوازمها المقتضية للحدوث والفقر . والأمر كما قال ، ولعل إطلاق غيره منزل عليه وضعف في المنتهى نجاسة المجبرة [3] . وفي التذكرة [4] ونهاية الإحكام [5] والمعتبر [6] والذكرى : نجاسة المجبرة والمجسمة [7] . وعبارة الكتاب الآتية نص في طهارة المجبرة والمشبهة . ( ويلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيا وميتا ) كما في الشرائع [8] ، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير في أليات الغنم تقطع وهي أحياء : إنها ميتة [9] . وفي خبر الكاهلي أن في كتاب علي عليه السلام : إن ما قطع منها ميت لا ينتفع به [10] . وفي مرسل أيوب بن نوح : إذا قطع من الرجل قطعة فهي
[1] البيان : ص 39 . [2] في ص ( ولا ) . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 27 س 22 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 8 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك . [5] نهاية الإحكام : ج 1 ص 239 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك . [6] المعتبر : ج 1 ص 97 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك . [7] ذكرى الشيعة : ص 13 س 3 وفيه نقله عن الشيخ ولم يفتي بذلك . [8] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . [9] وسائل الشيعة : ج 16 ص 295 ب 30 من أبواب الصيد والذبائح ح 3 . [10] المصدر السابق : ح 1 .
404
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 404