responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 402


لا بأس إذا كان من طعامك وسأله عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس [ إذا كان من طعامك [1] ] [2] . فيحتمل المؤاكلة على خوان واحد ، لا في آنية واحدة ، ولا في الرطب بحيث يؤدي إلى المباشرة برطوبة ، بل قوله : إذا كان من طعامك يحتمل ما لم يعالجوه برطوبة . ولعل وضوء المجوسي لرفع الاستقذار .
وقوله عليه السلام في صحيح المعلى : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود [3] . يحتمل ما لا يعلم مباشرتهم لها برطوبة ، والصلاة فيها بعد غسلها [ والصلاة عليها ] [4] . وقس على ما ذكر كل ما يوهم طهارتهم من الأخبار .
و ( سواء كان ) الكافر ( أصليا أو مرتدا ) فهو نجس ، لعموم الأدلة ، ( وسواء انتمى إلى الاسلام كالخوارج ) والنواصب ( والغلاة ) والمجسمة ، وكل من أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع علمه بأنه من ضرورياته .
( أو لا ) وأرسل الوشاء ، عن الصادق عليه السلام : إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب [5] . وسأله عليه السلام خالد القلانسي : ألقى الذمي فيصافحني ، قال : امسحها بالتراب وبالحائط . قال : فالناصب ؟ قال : اغسلها [6] .
وتقدم في قوله عليه السلام : إياك أن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها يجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ، فإن الله تبارك



[1] وسائل الشيعة : ج 16 ص 384 ب 53 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 .
[2] ما بين المعقوفين زيادة من ط .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1093 ب 73 من أبواب النجاسات ح 2 .
[4] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 4 .

402

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست