نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 400
وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، كما في المعتبر [1] ، وإنما الخلاف إنما يتحقق فيهم ، والآية [2] نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم ، والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق ، قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله [3] . وخبر سعيد الأعرج : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا [4] . وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم [5] . وخبر أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك [6] . وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا ، قال : يغسل يده ولا يتوضأ [7] . وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها [8] . وأما خبر عمار : سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي ؟ فقال : نعم ، قال : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال : نعم [9] . فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء ، واحتمال اليهودية دون القطع بها ، أي على ظن أنه يهودي ، وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا ، بمعنى أن يكون حلف
[1] المعتبر : ج 1 ص 95 . [2] التوبة : 28 . [3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1 . [4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 8 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1018 ب 14 من أبواب النجاسات ح 3 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 12 . [9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 3 .
400
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 400