responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 400


وعلى الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود والنصارى من أصناف الكفار ، كما في المعتبر [1] ، وإنما الخلاف إنما يتحقق فيهم ، والآية [2] نص على نجاسة المشركين منهم ومن غيرهم ، والأخبار الدالة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا من السوق ، قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله [3] . وخبر سعيد الأعرج : سأل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني أيؤكل أو يشرب ؟ قال : لا [4] .
وقوله عليه السلام في خبر إسماعيل بن جابر : لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم [5] . وخبر أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام : في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال : من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك [6] .
وعلى نجاسة المجوس نحو خبر محمد بن مسلم : سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل صافح مجوسيا ، قال : يغسل يده ولا يتوضأ [7] . وقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة : في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها [8] .
وأما خبر عمار : سأله عليه السلام عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنه يهودي ؟ فقال : نعم ، قال : فمن ذلك الماء الذي يشرب منه ؟ قال :
نعم [9] . فيحتمل كثرة الماء وغسل الإناء ، واحتمال اليهودية دون القطع بها ، أي على ظن أنه يهودي ، وكون المعنى إذا شرب على كونه يهوديا ، بمعنى أن يكون حلف



[1] المعتبر : ج 1 ص 95 .
[2] التوبة : 28 .
[3] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 8 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1019 ب 14 من أبواب النجاسات ح 5 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1018 ب 14 من أبواب النجاسات ح 3 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1020 ب 14 من أبواب النجاسات ح 12 .
[9] وسائل الشيعة : ج 1 ص 165 ب 3 من أبواب الأسئار ح 3 .

400

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست