responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399


الأحكام الاجماع عليه [1] ، وفي الغنية : إن كل من قال بنجاسة المشرك ، قال بنجاسة غيره من الكفار [2] ، وفي التهذيب : إجماع المسلمين عليه [3] . وكأنه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية [4] ، وإن كانت العامة يأولونها بالحكمية .
وخلافا لظاهر أبي علي لقوله : التنزه عن سؤر جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلي إذا كان الماء قليلا . وقوله : ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم ، وكذلك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومؤاكلتهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط [5] .
وللمفيد على ما حكي عن رسالته الغرية [6] ، ولظاهر النهاية في موضع لقوله :
ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [7] ، لكنه صرح [8] قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة . ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا [9] .
والمحقق في النكت بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس ، قال :
وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد طهارة اليد [10] .



[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 273 .
[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 223 ذيل الحديث 637 .
[4] التوبة : 28 .
[5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ص 679 س 30 وليس فيه قوله : ( التنزه . . . الماء قليلا ) .
[6] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 96 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 107 .
[8] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 106 .
[9] السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة : ج 3 ص 123 .
[10] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 107 .

399

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست