نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 399
الأحكام الاجماع عليه [1] ، وفي الغنية : إن كل من قال بنجاسة المشرك ، قال بنجاسة غيره من الكفار [2] ، وفي التهذيب : إجماع المسلمين عليه [3] . وكأنه أراد إجماعهم على نجاستهم في الجملة لنص الآية [4] ، وإن كانت العامة يأولونها بالحكمية . وخلافا لظاهر أبي علي لقوله : التنزه عن سؤر جميع من يستحل المحرمات من ملي وذمي وما ماسوه بأبدانهم أحب إلي إذا كان الماء قليلا . وقوله : ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم ، وكذلك ما صنع في أواني مستحلي الميتة ومؤاكلتهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط [5] . وللمفيد على ما حكي عن رسالته الغرية [6] ، ولظاهر النهاية في موضع لقوله : ويكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء [7] ، لكنه صرح [8] قبله في غير موضع بنجاستهم على اختلاف مللهم وخصوص أهل الذمة . ولذا اعتذر له ابن إدريس بأنه أورد الرواية الشاذة إيرادا لا اعتقادا [9] . والمحقق في النكت بالحمل على الضرورة أو المؤاكلة في اليابس ، قال : وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينية وإن لم يفد طهارة اليد [10] .
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 273 . [2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 489 س 15 . [3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 223 ذيل الحديث 637 . [4] التوبة : 28 . [5] نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد والذباحة ص 679 س 30 وليس فيه قوله : ( التنزه . . . الماء قليلا ) . [6] نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 96 . [7] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 107 . [8] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 106 . [9] السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة : ج 3 ص 123 . [10] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 107 .
399
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 399