نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 398
المراد به عند الجمهور الشدة المطرية [1] ، وعندنا : أن يصير أسفله أعلاه بالغليان ، أو يقذف بالزبد . ( و ) التاسع : ( الفقاع ) بالاجماع ، كما في الانتصار [2] والغنية [3] والخلاف [4] والمنتهى [5] وظاهر المبسوط [6] والتذكرة [7] وغيرهما . وأيد بدخوله في الخمر كما نصت عليه الأخبار [8] ، وخبر هشام بن الحكم : سأل الصادق عليه السلام عنه ، فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، وإذا أصاب ثوبك فاغسله [9] . وهو كما في المدنيات : شراب معمول من الشعير [10] . وفي الإنتصار [11] ورازيات السيد : إنه كان يعمل منه ومن القمح [12] . وفي مقداديات الشهيد : كان قديما يتخذ من الشعير غالبا ويصنع حتى يحصل فيه النشيش والقفران [13] ، وكأنه الآن يتخذ من الزبيب أيضا ، ويحصل فيه هاتان الخاصتان أيضا . ( و ) العاشر : ( الكافر ) مشركا أو غيره ، ذميا أو غيره ، وفاقا للمشهور . وفي الناصريات [14] والانتصار [15] والسرائر [16] والمنتهى [17] وظاهر التذكرة [18] ونهاية
[1] لا يوجد لدينا . [2] الإنتصار : ص 197 . [3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 . [4] الخلاف : كتاب الأشربة ج 3 ص 221 المسألة 6 ، ولكنه تعرض لحرمة شربه واستدل بالاجماع ولم يتعرض لنجاسته . ( ط اسماعيليان ) . [5] منتهى المطلب : ج 1 ص 167 س 23 . [6] المبسوط : ج 1 ص 36 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 39 . [8] الكافي : ج 6 ص 422 كتاب الأشربة في الفقاع . [9] وسائل الشيعة : ج 17 ص 288 ب 27 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 . [10] لا يوجد لدينا . [11] الإنتصار : في مسائل الأشربة ص 199 . [12] المسائل الرازية ( رسائل المرتضى المجموعة الأولى ) : ص 101 . [13] المسائل الرازية ( رسائل المرتضى المجموعة الأولى ) : المسألة 1 ص 101 . [14] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 10 . [15] الإنتصار : ص 10 . [16] السرائر : ج 1 ص 73 . [17] منتهى المطلب : ج 1 ص 168 س 12 . [18] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 8 س 4 .
398
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 398