responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 397


فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن [1] والشهيد [2] وظاهر النافع [3] والتبصرة [4] .
وتردد في التذكرة قبل الاشتداد [5] . ولعل ابن حمزة إنما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار [6] .
ثم لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه ، إذ معه يطهر ، كما يحل إجماعا إذا غلى بالنار ، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية [7] والوسيلة [8] .
وخبر عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال : العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه [9] . وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف [10] وأبي [11] سعيد [12] ، ويأتي خلافه .
والغليان : هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى ، كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه ، فقال : القلب [13] . والاشتداد : القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان .
وفسر في الذكرى بالشدة المطرية [14] . وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام :



[1] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 .
[2] البيان : ص 39 .
[3] مختصر النافع : كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص 247 .
[4] تبصرة المتعلمين : كتاب الأطعمة والأشربة في المائعات ص 169 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 39 .
[6] الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 .
[7] النهاية ونكتها : كتاب الأطعمة والأشربة ج 3 ص 109 .
[8] الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 .
[9] وسائل الشيعة : ج 17 ص 232 ب 5 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 .
[10] قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة في المايعات ج 2 ص 158 س 10 .
[11] في س و م ( وابني سعيد ) وفي ص ( بني ) وفي ك ( ابن ) .
[12] الجامع للشرائع : كتاب المباحات ص 394 .
[13] وسائل الشيعة : ج 17 ص 229 ب 3 من أبواب الأشربة المحرمة ح 3 .
[14] ذكرى الشيعة : ص 13 س 28 .

397

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست