نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 396
فيه زبيب وتمر جميعا . فأما عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شئ [1] . ( ويلحق ) يجوز فيه فتح الياء فيكون فتوى باللحوق ، وضمها فيحتمل حكاية الالحاق ( بها ) أي المسكرات ( العصير ) العنبي ، كما في البيان [2] وشرح الإرشاد لفخر الاسلام [3] ، ولعله منه الزبيبي لا الحصرمي . وحكى فخر الاسلام عن المصنف [4] أنه كان يجتنب عصير الزبيب ، وأطلق العصير في الأكثر ، ومنه جميع كتب المصنف [5] . ( إذا غلى واشتد ) كما في المعتبر [6] والشرائع [7] ، أو غلى فقط كما في النزهة [8] والتلخيص [9] والتحرير [10] وأطعمة الكتاب [11] ، أو غلى بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة [12] . وعلى كل فلم أظفر لنجاسته بدليل سوى دعوى الدخول في الخمر ، وإليها الإشارة بقوله : ويلحق بها وهي ممنوعة ، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير وقد سئل عن الطلا : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير [13] . وفي مرسل محمد بن الهيثم : إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [14] . وضعف دلالته واضح ،
[1] تفسير القمي : ج 1 ص 180 . [2] البيان : ص 39 . [3] لا يوجد لدينا . [4] في ط : عن الصادق عليه السلام . [5] مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 ونهاية الإحكام : ج 1 ص 272 وتذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 38 وتحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 12 وتلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 . [6] المعتبر : ج 1 ص 424 . [7] شرائع الاسلام : ج 1 ص 52 . [8] نزهة الناظر : ص 21 . [9] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 273 . [10] تحرير الأحكام : ج 1 ص 24 س 12 . [11] قواعد الأحكام : كتاب الصيد والذباحة والأطعمة والأشربة ج 2 ص 158 س 10 . [12] الوسيلة : كتاب المباحات في أحكام الأشربة ص 365 . [13] وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 ب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 6 . [14] وسائل الشيعة : ج 17 ص 226 باب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ح 7 .
396
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 396