نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 395
الخل فيه . وأما الخبر عن الصادقين عليهما السلام أنهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك [1] الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، أن الله إنما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه [2] . فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا ، [ إلا أن يراد الصلاة عليها ] [3] . وأما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر ، وفي الناصريات : إن كل من حرم شربها نجسها [4] . [ وفي الخلاف : الاجماع على نجاستها [5] ] [6] . وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء [7] . ويعضده الأخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها ، وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه . ومن الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام : وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ [8] البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها ، ثم قال : هذه خمر فقد حرمها الله ، وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفى من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان
[1] الودك : الدسم من اللحم والشحم ، ودك الميتة : ما يسيل منها انظر المنجد مادة ( ودك ) . [2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 13 . [3] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 217 المسألة 16 . [5] الخلاف : كتاب الأشربة ج 3 ص 216 المسألة 3 ( طبعة اسماعيليان ) . [6] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 6 . [8] الفضيخ : عصير العنب ، وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده دون أن تمسه النار ، وهو المشدوخ . راجع اللسان مادة ( فضخ ) .
395
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 395