responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 395


الخل فيه . وأما الخبر عن الصادقين عليهما السلام أنهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك [1] الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، أن الله إنما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه [2] . فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا ، [ إلا أن يراد الصلاة عليها ] [3] .
وأما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر ، وفي الناصريات : إن كل من حرم شربها نجسها [4] . [ وفي الخلاف : الاجماع على نجاستها [5] ] [6] . وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء [7] .
ويعضده الأخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها ، وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه .
ومن الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام : وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ [8] البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها ، ثم قال : هذه خمر فقد حرمها الله ، وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم أكفى من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان



[1] الودك : الدسم من اللحم والشحم ، ودك الميتة : ما يسيل منها انظر المنجد مادة ( ودك ) .
[2] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 13 .
[3] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[4] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 217 المسألة 16 .
[5] الخلاف : كتاب الأشربة ج 3 ص 216 المسألة 3 ( طبعة اسماعيليان ) .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 6 .
[8] الفضيخ : عصير العنب ، وهو أيضا شراب يتخذ من البسر المفضوخ وحده دون أن تمسه النار ، وهو المشدوخ . راجع اللسان مادة ( فضخ ) .

395

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست