responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 394


النجس [1] . ولم ينجسها الحسن [2] ، وحكي عن الجعفي [3] ، وهو ظاهر الفقيه [4] ، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته .
ويحتمل العفو وإن كانت نجسة ، ودليلهم الأصل ، ونحو خبر الحسين بن أبي سارة : سأل الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، أن الثوب لا يسكر [5] . وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب : سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟
قال : صل فيه ، إلا أن تقذره فيغسل منه موضع الأثر ، أن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها [6] .
ويحتملان [ الصلاة عليه و ] [7] التقية ، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم . [ وكون الثوب مما لا تتم فيه الصلاة ، والأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل وزوال العين وإن بقي الأثر ] [8] .
وأما نحو خبر ابن أبي سارة : سأله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ، قال : لا بأس ، إلا أن تشتهي أن تغسله [9] . فليس فيه جواز الصلاة فيه .
وأما خبر حفص الأعور : سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل ؟ قال : نعم [10] . فيحتمل التجفيف بعد الغسل ، مع أنه لم يتضمن إلا جعل



[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 816 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 .
[3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 27 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ح 167 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 10 .
[6] قرب الإسناد : ص 76 .
[7] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[8] ما بين المعقوفين زيادة من ك .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1057 باب 38 من أبواب النجاسات ح 12 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 .

394

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست