نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 394
النجس [1] . ولم ينجسها الحسن [2] ، وحكي عن الجعفي [3] ، وهو ظاهر الفقيه [4] ، لتجويزه الصلاة في ثوب أصابته . ويحتمل العفو وإن كانت نجسة ، ودليلهم الأصل ، ونحو خبر الحسين بن أبي سارة : سأل الصادق عليه السلام إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ، قال : لا بأس ، أن الثوب لا يسكر [5] . وصحيح الحميري في قرب الإسناد عن ابن رئاب : سأله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه ، إلا أن تقذره فيغسل منه موضع الأثر ، أن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها [6] . ويحتملان [ الصلاة عليه و ] [7] التقية ، لاشتهار العفو عن قليلها عندهم . [ وكون الثوب مما لا تتم فيه الصلاة ، والأخير ظاهر في الصلاة فيه بعد الغسل وزوال العين وإن بقي الأثر ] [8] . وأما نحو خبر ابن أبي سارة : سأله عليه السلام إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ، قال : لا بأس ، إلا أن تشتهي أن تغسله [9] . فليس فيه جواز الصلاة فيه . وأما خبر حفص الأعور : سأله عليه السلام عن الدن يكون فيه الخمر ثم نجففه نجعل فيه الخل ؟ قال : نعم [10] . فيحتمل التجفيف بعد الغسل ، مع أنه لم يتضمن إلا جعل
[1] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 178 ذيل الحديث 816 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 469 . [3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 27 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 74 ح 167 . [5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 1057 ب 38 من أبواب النجاسات ح 10 . [6] قرب الإسناد : ص 76 . [7] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [8] ما بين المعقوفين زيادة من ك . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1057 باب 38 من أبواب النجاسات ح 12 . [10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1074 ب 51 من أبواب النجاسات ح 2 .
394
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 394