responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 393


الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس [1] . وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل ، والكل ممنوع .
( و ) الثامن : ( المسكرات ) المائعة طبعا ، كما في المنتهى [2] والتذكرة [3] والمدنيات [4] والذكرى [5] والبيان [6] ، وظاهر المقنعة [7] والناصريات [8] والنهاية [9] ومصباح الشيخ [10] والغنية [11] والوسيلة [12] والمهذب [13] ، لتعبيرهم بالشراب المسكر ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل [14] والمبسوط [15] .
أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة : الاجماع [16] ، وفي السرائر : إجماع المسلمين [17] ، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط [18] ، وفي الناصريات [19] والغنية [20] ممن يعتد به . والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها ، والناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة ، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها .
وليست الآية [21] أيضا نصا فيها ، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 125 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 167 س 28 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 7 س 37 .
[4] لا يوجد عندنا .
[5] ذكرى الشيعة : ص 13 س 26 .
[6] البيان : ص 39 .
[7] المقنعة : 73 .
[8] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 217 المسألة 16 .
[9] النهاية ونكتها : ج 1 ص 266 و 268 .
[10] مصباح المتهجد : ص 13 .
[11] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 .
[12] الوسيلة : ص 78 .
[13] المهذب : ج 1 ص 51 .
[14] الجمل والعقود : ص 57 .
[15] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[16] نزهة الناظر : ص 18 .
[17] السرائر : ج 1 ص 179 .
[18] المبسوط : ج 1 ص 36 .
[19] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 217 المسألة 16 .
[20] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 29 .
[21] المائدة : 90 .

393

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست