نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 393
الصادق عليه السلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس [1] . وإنما يتم لو كانت الإشارة إلى الماء الذي استقى وكان قليلا قد لاقاه الحبل ، والكل ممنوع . ( و ) الثامن : ( المسكرات ) المائعة طبعا ، كما في المنتهى [2] والتذكرة [3] والمدنيات [4] والذكرى [5] والبيان [6] ، وظاهر المقنعة [7] والناصريات [8] والنهاية [9] ومصباح الشيخ [10] والغنية [11] والوسيلة [12] والمهذب [13] ، لتعبيرهم بالشراب المسكر ، وأطلق الأكثر ومنهم الشيخ في الجمل [14] والمبسوط [15] . أما نجاسة الخمر فحكى عليها في النزهة : الاجماع [16] ، وفي السرائر : إجماع المسلمين [17] ، ونفى عنها الخلاف منهم في المبسوط [18] ، وفي الناصريات [19] والغنية [20] ممن يعتد به . والأخبار الآمرة بغسل الثوب والأواني منها ، والناهية عن الصلاة في ثوب أصابته كثيرة ، وظاهرهما النجاسة وإن لم يكونا نصين فيها . وليست الآية [21] أيضا نصا فيها ، وإن نفى في التهذيب الخلاف عن كون الرجس هو