responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 392


المنتهى [1] ، وإن كان ظاهر أبي علي طهارة ما نقص عن سعة درهم منه ومن سائر النجاسات إلا المني ودم الحيض [2] . ويجوز إرادته العفو كما في المختلف [3] .
( و ) الخامس : ( الميتة منه ) أي ذي النفس السائلة مطلقا بالاجماع والنصوص [4] ، إلا ميت الآدمي قبل البرد - على قول - وبعد الغسل . وظاهر الخلاف طهارة ميتة الحيوان المائي [5] . ويجوز بناؤه على الغالب من انتفاء النفس عنه .
( و ) السادس والسابع : ( الكلب والخنزير ) البريان بالاجماع والنصوص [6] ، وإن اكتفى الصدوق برش ما أصابه كلب الصيد برطوبة [7] .
( وأجزاؤهما ) نجسة ( وإن لم تحلهما الحياة كالعظم ) والشعر وفاقا للمشهور ، لشمول نجاستهما لجميع أجزائهما ، وعموم الأمر بغسل ما أصابهما برطوبة مع كون الغالب إصابة الشعر ، وأمر من يعمل بشعر الخنزير بغسل يده في عدة أخبار ، كخبر سليمان الإسكاف : سأل الصادق عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي [8] . ويمكن أن يكون للتحرز عما لا يؤكل لحمه ، لا عن النجس .
وفي الناصريات : وطهارة شعرهما ، لخروجه عن جملة الحي ، إذ لم تحله الحياة ، فلا يعمه نجاسته [9] . وظاهره الاجماع عليه . وضعفهما ظاهر .
ويراد [10] له الحمل على شعر الميتة ، وهو أضعف . ونحو صحيح زرارة : سأل



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 163 س 4 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 475 .
[3] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 480 .
[4] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1050 ب 34 من أبواب النجاسات .
[5] الخلاف : ج 1 ص 189 المسألة 146 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1015 و 1017 ب 12 و 13 من أبواب النجاسة .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 73 ذيل الحديث 167 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 - 1018 ب 13 من أبواب النجاسات ح 3 .
[9] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 218 المسألة 19 .
[10] في ص و م ( يزاد ) وفي س ( يزداد ) .

392

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست