responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


السكوني : ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين [1] . ونقول بموجبه إن سلمناه ، لأنا نوجب صب الماء لا الغسل .
( وإن كان التحريم عارضا كالجلال ) وموطوء الانسان فهو كذلك ، كما في كتب المحقق [2] ، وفي الغنية [3] والنزهة [4] والإشارة [5] في الجلا ل . وفي المهذب : في الدجاج والإبل الجلالة [6] ، وذلك لعموم النصوص [7] والفتاوى .
وفي الغنية الاجماع [8] . وفي التذكرة نفى الخلاف [9] .
( و ) الثالث : ( المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا ) بالاجماع والنصوص [10] ، خلافا للشافعي [ في قول [11] ، وأحمد ] [12] في رواية [13] .
( و ) الرابع : ( الدم ) الخارج ( من ) عرق ( ذي النفس السائلة ) من العرق ( مطلقا ) مأكولا وغيره بالنصوص [14] وإجماع المسلمين كما في



[1] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1003 ب 3 من أبواب النجاسات ح 4 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 414 ، وشرائع الاسلام : ج 1 ص 51 .
[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 27 .
[4] نزهة الناظر : ص 18 - 19 .
[5] إشارة السبق ( الجوامع الفقهية ) : ص 79 وفي نسخة ص ( والتذكرة ) .
[6] المهذب : ج 1 ص 51 .
[7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 488 س 27 .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 27 .
[10] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات .
[11] الأم : ج 1 ص 55 .
[12] في س ( وقول واحد ) .
[13] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 735 .
[14] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1100 باب 82 من أبواب النجاسات .

391

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست