نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 390
الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم ، والاحتياط في بعض الوجوه ، والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات [1] . وعند الحسن [2] والجعفي [3] والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر [4] ، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي بصير : كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله [5] . وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف [6] . وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس [7] . وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه . وفي المبسوط : طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف [8] ، لخبر داود الرقي : سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : إغسل ثوبك [9] . ويحتمل الاستحباب بعد التسليم . والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا منا ، وعن أحمد روايتان [10] ، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل [11] ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور . ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم [12] ، لقول علي عليه السلام في خبر
[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 12 . [2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 456 . [3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 7 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 164 . [5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 . [7] بحار الأنوار : ج 80 ص 110 ح 13 . [8] المبسوط : ج 1 ص 39 . [9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 . [10] الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 . [11] المقنعة : ص 64 . [12] نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 456 .
390
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 390