responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 390


الطير وبول الصبي الذي لم يأكل اللحم ، والاحتياط في بعض الوجوه ، والاجماع على نجاسة روث ما بوله نجس كما في الناصريات [1] .
وعند الحسن [2] والجعفي [3] والصدوق في الفقيه رجيع الطير طاهر [4] ، لقول الصادق عليه السلام في حسن أبي بصير : كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله [5] . وقول الباقر عليه السلام في خبر غياث : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف [6] .
وعن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفر ، عن آبائه : عليهم السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس [7] . وللأصل والاحتياط في بعض الوجوه .
وفي المبسوط : طهارة رجيع الطيور إلا بول الخشاف [8] ، لخبر داود الرقي :
سأل الصادق عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : إغسل ثوبك [9] . ويحتمل الاستحباب بعد التسليم .
والمستعمل في الأغسال المندوبة مطهر إجماعا منا ، وعن أحمد روايتان [10] ، وجعل المفيد التجنب عنه أفضل [11] ، وكذا غسالة النجس بعد التطهير طهور .
ولم ينجس أبو علي بول الصبي ما لم يأكل اللحم [12] ، لقول علي عليه السلام في خبر



[1] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 216 المسألة 12 .
[2] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 456 .
[3] نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 13 س 7 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 71 ذيل الحديث 164 .
[5] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 1 .
[6] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1031 ب 23 من أبواب النجاسات ح 5 .
[7] بحار الأنوار : ج 80 ص 110 ح 13 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 39 .
[9] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 4 .
[10] الفتاوى الكبرى : ج 1 ص 20 .
[11] المقنعة : ص 64 .
[12] نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 456 .

390

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست