responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 385


أصابته النار فلا بأس بأكله [1] . وفيها جواز طهارة المائين ، لكثرة الأول ، وانتفاء النفس عن الميتة ، وعدم تنجس البئر ، وأكل النار ما فيها مما يستخبث .
( بل ) إنما يطهر العجين ( باستحالته رمادا ) كما في السرائر [2] ، ويعطيه كلام الأكثر ، ومنهم الشيخان في التهذيب [3] والمبسوط [4] والمقنعة [5] ، لحكمهم بالنجاسة ، وذلك للأصل ، وضعف الخبرين سندا ودلالة . ومرسل ابن أبي عمير : إن الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة [6] . ومرسل آخر له عنه عليه السلام : إنه يدفن ولا يباع [7] .
وخبر زكريا بن آدم : سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فسد ، قال : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه [8] . وإلى هذه الأخبار أشار بقوله : ( وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه ) .
واستقرب في المنتهى عدم البيع ، ثم احتمله على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة ، قال : ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم ، خلافا لأحمد [9] .
قلت : ولعدم البيع وجوه :
منها : الخبر الذي سمعته .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 .
[2] السرائر : ج 1 ص 89
[3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 136 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[5] المقنعة : ص 582 .
[6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار
[7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 2 .
[8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 .
[9] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 8 .

385

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست