نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 385
أصابته النار فلا بأس بأكله [1] . وفيها جواز طهارة المائين ، لكثرة الأول ، وانتفاء النفس عن الميتة ، وعدم تنجس البئر ، وأكل النار ما فيها مما يستخبث . ( بل ) إنما يطهر العجين ( باستحالته رمادا ) كما في السرائر [2] ، ويعطيه كلام الأكثر ، ومنهم الشيخان في التهذيب [3] والمبسوط [4] والمقنعة [5] ، لحكمهم بالنجاسة ، وذلك للأصل ، وضعف الخبرين سندا ودلالة . ومرسل ابن أبي عمير : إن الصادق عليه السلام سئل عن العجين يعجن من الماء النجس ، كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة [6] . ومرسل آخر له عنه عليه السلام : إنه يدفن ولا يباع [7] . وخبر زكريا بن آدم : سأل أبا الحسن عليه السلام عن خمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فسد ، قال : أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم ، فإنهم يستحلون شربه [8] . وإلى هذه الأخبار أشار بقوله : ( وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه ) . واستقرب في المنتهى عدم البيع ، ثم احتمله على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعا حقيقة ، قال : ويجوز إطعامه الحيوان المأكول اللحم ، خلافا لأحمد [9] . قلت : ولعدم البيع وجوه : منها : الخبر الذي سمعته .
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 17 . [2] السرائر : ج 1 ص 89 [3] تهذيب الأحكام : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 136 . [4] المبسوط : ج 1 ص 13 . [5] المقنعة : ص 582 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار [7] وسائل الشيعة : ج 1 ص 174 ب 11 من أبواب الأسئار ح 2 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1056 ب 38 من أبواب النجاسات ح 8 . [9] منتهى المطلب : ج 1 ص 180 س 8 .
385
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 385