responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 384


ينتفع بما يقع فيه [1] .
وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه قال : نعم لا بأس به ، قال : فالعقرب ، قال : أرقه [2] . وعدم الحرمة ، لطهارتهما ، وطهارة ميتهما ، لعدم النفس لهما ، وخصوص ما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر :
سأل أخاه عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ، قال : لا بأس به [3] .
وفي النهاية : وجوب إهراق ما ماتتا فيه وغسل الإناء [4] . وفي المهذب :
استثناؤهما من الحكم [ بعدم نجاسة ] [5] ما وقع فيه ما لا نفس له [6] .
( ولا يطهر العجين بالنجس ) بالذات أو بالعرض ( بخبزه ) كما في النهاية [7] هنا ، وإن احتيط في أطعمته بالاجتناب [8] . وفي الإستبصار : وإن احتمل الاختصاص بماء البئر المتنجس لا بالتغير [9] . وفي ظاهر الفقيه [10] والمقنع [11] حيث أجيز فيهما أكل الخبز مما عجن من ماء بئر وقع فيها شئ من الدواب فماتت ، عملا بمرسل ابن أبي عمير الصحيح ، عن الصادق عليه السلام : في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس ، أكلت النار ما فيه [12] .
وخبر أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير : أن جده سأله عليه السلام عن البئر يقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك ؟ قال : إذا



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 5 .
[3] قرب الإسناد ( مسائل علي بن جعفر ) : ص 84 .
[4] النهاية ونكتها : ج 1 ص 204 .
[5] في ص ( بنجاسة ) .
[6] المهذب : ج 1 ص 26 .
[7] النهاية ونكتها : ج 1 ص 211 .
[8] النهاية ونكتها : ج 3 ص 108 .
[9] الاستبصار : ج 1 ص 30 ذيل الحديث 77 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 14 ذيل الحديث 18 .
[11] المقنع : ص 10 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 129 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 18 .

384

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست