نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 386
ومنها : عدم نجاسته وإن كانت عرضية ، لعدم قبوله التطهير [1] ، وهو ممنوع ، لاحتمال طهره بوضعه في الكثير أو الجاري حتى ينفذ في أعماقه نفوذا تاما ، ولو سلم فحرمة البيع ممنوعة . ومنها : أن الكفار عندنا مخاطبون بالفروع ، فيحرم عليهم أكل هذا الخبز وبيعه منهم إعانة لهم على أكله فيحرم . وأما احتمال الفرق بين الذمي وغيره ، فلأن الذمي معصوم المال ، فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد ، بخلاف غيره . وهل يطهر باستحالته فحما ؟ وجهان . قيل : ولو طهر بالخبز لطهر الثوب والإناء إذا جففا بالنار [2] .