responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 383


من ذلك فلا يتوضأ منه [1] .
( ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمآت - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت - فإنها من فوح جهنم [2] . ولا يكره استعمالها بغير ذلك ، للأصل ، وهو نص الصدوق [3] والشيخ [4] وغيرهما .
وكره القاضي استعمالها مطلقا [5] . وعن أبي علي على كراهة التطهر بها واستعمالها في العجين [6] .
( و ) يكره ( ما مات فيه الوزغة والعقرب ) كما في المبسوط [7] والإصباح [8] والشرائع [9] والمعتبر [10] ( أو خرجتا منه ) حيتين ، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما [11] ، لأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره [12] .
وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 144 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 13 .
[5] المهذب : ج 1 ص 27 .
[6] لم نعثر عليه .
[7] المبسوط : ج 1 ص 10 - 11 .
[8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 5 .
[9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
[10] المعتبر : ج 1 ص 103 .
[11] الوسيلة : ص 76 .
[12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 6 .

383

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست