نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 383
من ذلك فلا يتوضأ منه [1] . ( ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ) لقول الصادق عليه السلام في خبر مسعدة بن صدقة : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاستشفاء بالحمآت - وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي توجد منها رائحة الكبريت - فإنها من فوح جهنم [2] . ولا يكره استعمالها بغير ذلك ، للأصل ، وهو نص الصدوق [3] والشيخ [4] وغيرهما . وكره القاضي استعمالها مطلقا [5] . وعن أبي علي على كراهة التطهر بها واستعمالها في العجين [6] . ( و ) يكره ( ما مات فيه الوزغة والعقرب ) كما في المبسوط [7] والإصباح [8] والشرائع [9] والمعتبر [10] ( أو خرجتا منه ) حيتين ، كما في الوسيلة في الوزغة مع الحكم فيها بعد بنجاستهما [11] ، لأن سماعة سأل الصادق عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره [12] . وسأله هارون بن حمزة الغنوي عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا ، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 144 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 160 ب 12 من أبواب الماء المضاف ح 3 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 ذيل الحديث 24 . [4] المبسوط : ج 1 ص 13 . [5] المهذب : ج 1 ص 27 . [6] لم نعثر عليه . [7] المبسوط : ج 1 ص 10 - 11 . [8] إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 5 . [9] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 . [10] المعتبر : ج 1 ص 103 . [11] الوسيلة : ص 76 . [12] وسائل الشيعة : ج 1 ص 172 ب 9 من أبواب الأسئار ح 6 .
383
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 383