responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 382


ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ] [1] ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة [2] . فالظاهر أن المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام ، ونحوه من البلاد الشمالية . ويعضده الاعتبار ، لكون معظم المعمورة في الشمال وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء ، حتى لم ير العمارة في الجنوب من قبل بطليموس .
( و ) لا تجب تباعدهما بنحو ما ذكر اتفاقا ، كما يظهر منهم ، وحكى في المنتهى [3] بمعنى أنه ( لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ) ، معشر من لم ينجس البئر إلا به ، ( ومطلقا عند آخرين ) للأصل ، وما مر من طهارة كل ماء حتى يعلم أنه قذر [4] . وقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن القاسم : في البئر بينها وبين الكنيف خمسة وأقل وأكثر ، قال : ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء [5] . ومن اكتفى بالظن نجسها بظن الاتصال .
واحتاط المحقق بتطهير البئر إذا تغيرت تغيرا يصلح أن يكون من البالوعة [6] .
وبالعمل بمضمر [7] خبر زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها ؟ فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ ، وإن كان أقل من ذلك نجسها ، قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل



[1] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 19 س 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الماء المطلق ذيل الحديث 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 1 ص 146 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 7 .
[6] المعتبر : ج 1 ص 80 .
[7] في س ( بمضمونه ) .

382

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست