responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)


كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع [1] .
وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع [2] قبيل ما سمعته من عبارته . وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف ، وليس كذلك ، فإنما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته ، وفي الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها .
ويؤيده نص الفقيه ، ففيه : تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة [3] . وفي التلخيص : يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع . [ مع الرخاوة والتحتية ، وإلا فخمس [4] . وكذا في بعض نسخ الإرشاد ، وفي بعضها :
يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع ] [5] إذا كانت الأرض سهلة ، أو كانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس [6] . وهما مخالفان للمشهور .
وروى الحميري في قرب الإسناد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ، قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس [7] . ثم خبر الديلمي أفاد أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب ، فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب وإن تساوى القراران . ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ، ونحوه أبو علي [8] .
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة : الماء يجري إلى القبلة [ إلى يمين ،



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 .
[2] المقنع : ص 11 - 12 .
[3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 .
[4] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 271 .
[5] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 238 .
[7] قرب الإسناد : ص 16 .
[8] نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 247 .

381

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست