نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 598)
كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع ، وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعا ، وإن كانت تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع [1] . وأفتى بمضمونه الصدوق في المقنع [2] قبيل ما سمعته من عبارته . وقد يفهم من عبارتيه الفرق بين البالوعة والكنيف ، وليس كذلك ، فإنما ذكر في إحداهما الحكم عند صلابة الأرض ورخاوته ، وفي الأخرى الحكم عند الفوقية وعدمها . ويؤيده نص الفقيه ، ففيه : تباعد البئر والكنيف بسبع أو خمس مع الرخاوة أو الصلابة [3] . وفي التلخيص : يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع . [ مع الرخاوة والتحتية ، وإلا فخمس [4] . وكذا في بعض نسخ الإرشاد ، وفي بعضها : يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع ] [5] إذا كانت الأرض سهلة ، أو كانت البالوعة فوقها ، وإلا فخمس [6] . وهما مخالفان للمشهور . وروى الحميري في قرب الإسناد ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يتوضأ منها القوم وإلى جانبها بالوعة ، قال : إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يستقون منها مما يلي الوادي فلا بأس [7] . ثم خبر الديلمي أفاد أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب ، فأيهما كان في جهة الشمال كان أعلى من الآخر إذا كان في جهة الجنوب وإن تساوى القراران . ولما أفتى الصدوق بمضمونه علم اعتباره لذلك ، ونحوه أبو علي [8] . ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسل قدامة : الماء يجري إلى القبلة [ إلى يمين ،
[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 . [2] المقنع : ص 11 - 12 . [3] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 . [4] تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 26 ص 271 . [5] ما بين المعقوفين ساقط من م . [6] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 238 . [7] قرب الإسناد : ص 16 . [8] نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 247 .
381
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 381