responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 380


متنافيين إنما يمتنع في محل واحد ، لأن العمل بهما في محلين إنما يجوز إذا لم يستلزمه في محل واحد ، وهاهنا كذلك ، لاستلزامه وجوب الاجتناب عن الماء وعدمه .
( ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة ) التي فيها المياه النجسة في المشهور ( بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض ) وجبليتها ( أو فوقية ) قرار ( البئر وإلا فسبع ) أذرع ، لقول الصادق عليه السلام إذ سئل في مرسل قدامة بن أبي زيد الجماز عما بينهما : إن كان سهلا فسبعة أذرع ، [ وإن كان جبلا فخمسة أذرع [1] . وفي خبر الحسين بن رباط : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع ] [2] من كل ناحية وذلك كثير [3] . واقتصر في الفقيه على اعتبار الصلابة والرخاوة [4] ، كما في الخبر الأول .
وفي المقنع : وإن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وإن كانت رخوة فسبعة أذرع . وروي : وإن كان بينهما أذرع فلا بأس وإن كانت مبخرة إذا كانت البئر أعلى الوادي [5] . لعله أشار بالرواية إلى ما ستسمعه من خبر الديلمي .
واستحب أبو علي التباعد باثني عشر ذراعا مع الرخاوة [ وعلو البالوعة ] [6] ، وبسبعة مع العلو وصلابة الأرض أو التحاذي في سمت القبلة ، ونفى البأس إذا كانت البئر أعلى [7] .
ويناسبه خبر محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه : إنه سأل الصادق عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف ، فقال : إن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال ، فإذا



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 2 .
[2] ما بين المعقوفين ساقط من ص .
[3] وسائل الشيعة : ج 1 ص 145 ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 3 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 18 ذيل الحديث 22 .
[5] المقنع : ص 11 و 12 .
[6] ليس في ص .
[7] نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 247 مع اختلاف .

380

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست