responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 379


( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه ) بلا تذكية ، أو وقوع ميته [1] فيه ( دون غيره ) لطهارته عندنا ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [2] ، وإن نجسه بالموت قولا واحدا .
( وإن كان ) ذو النفس السائلة ( من حيوان الماء كالتمساح ) فإن ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء ، خلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه [3] ، وهو ظاهر الخلاف [4] .
( ولو اشتبه استناد موت الصيد ) المجروح بما يحلله إن مات به ( في ) الماء ( القليل ) مع خلو عضوه الملاقي له عن النجاسة ( إلى الجرح أو الماء احتمل العمل ) في الصيد والماء ( بالأصلين ) . فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها ، والشك في نجاسة الواقع فيه ، وهو خيرة التحرير [5] .
( والوجه المنع ) من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء ، كما احتاط به المحقق [6] ، لأن العمل بالأصلين إنما يصح إذا لم يتنافيا ، وهما متنافيان ، لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء ، واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله .
فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسته - لعدم العلم بتحقق شرط الحل - حكمنا بنجاسة الماء .
ولا يندفع بما يقال : من أن طهارة الماء إنما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته ، فإن المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا ، ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الأمر . فالعمل بأصل عدم الذكاة يقتضي نجاسة الصيد ، بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقي له وخصوصا بالرطوبة ، ومنه الماء المفروض .
والعمل بأصل طهارة الماء يقتضي جواز استعماله ، ولا بأن يقال : العمل بأصلين



[1] في ط ( ميتته ) .
[2] الأم : ج 1 ص 5 .
[3] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 57 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 189 المسألة 146 .
[5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 6 س 15 .
[6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .

379

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست