نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 379
( وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه ) بلا تذكية ، أو وقوع ميته [1] فيه ( دون غيره ) لطهارته عندنا ، خلافا للشافعي في أحد قوليه [2] ، وإن نجسه بالموت قولا واحدا . ( وإن كان ) ذو النفس السائلة ( من حيوان الماء كالتمساح ) فإن ميتته نجسة عندنا ينجس بها الماء ، خلافا لأبي حنيفة فلا ينجس الماء بموت ما يعيش فيه [3] ، وهو ظاهر الخلاف [4] . ( ولو اشتبه استناد موت الصيد ) المجروح بما يحلله إن مات به ( في ) الماء ( القليل ) مع خلو عضوه الملاقي له عن النجاسة ( إلى الجرح أو الماء احتمل العمل ) في الصيد والماء ( بالأصلين ) . فيحكم بحرمة الصيد ونجاسته لأصل عدم الذكاة وطهارة الماء لأصلها ، والشك في نجاسة الواقع فيه ، وهو خيرة التحرير [5] . ( والوجه المنع ) من العمل بهما والحكم بنجاسة الماء ، كما احتاط به المحقق [6] ، لأن العمل بالأصلين إنما يصح إذا لم يتنافيا ، وهما متنافيان ، لاستلزام حرمة الصيد ونجاسته نجاسة الماء ، واستلزام طهارة الماء طهارة الصيد وحله . فلما كان المذهب حرمة الصيد ونجاسته - لعدم العلم بتحقق شرط الحل - حكمنا بنجاسة الماء . ولا يندفع بما يقال : من أن طهارة الماء إنما يستلزم الجهل بنجاسة الصيد لا طهارته ، فإن المراد بالطهارة والنجاسة ما يظهر لنا ، ونحن مكلفون بالعمل على وفقه لا ما في نفس الأمر . فالعمل بأصل عدم الذكاة يقتضي نجاسة الصيد ، بمعنى وجوب اجتنابه واجتناب الملاقي له وخصوصا بالرطوبة ، ومنه الماء المفروض . والعمل بأصل طهارة الماء يقتضي جواز استعماله ، ولا بأن يقال : العمل بأصلين
[1] في ط ( ميتته ) . [2] الأم : ج 1 ص 5 . [3] المبسوط للسرخسي : ج 1 ص 57 . [4] الخلاف : ج 1 ص 189 المسألة 146 . [5] تحرير الأحكام : ج 1 ص 6 س 15 . [6] شرائع الاسلام : ج 1 ص 16 .
379
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 379