responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 378


فاستقربه في النجاسة وجعله الوجه في الطهارة [1] .
فإن أراد الطهارة الأصلية صح ، إلا أنه لا مدخل فيها لأخباره ، وإن أراد الطارئة بعد النجاسة المعلومة ، [ فلا يظهر الفرق بينهما ] [2] . ثم نص في التذكرة على أن اخباره بالنجاسة إن كان بعد طهارة الغير به لم يلتفت إليه [3] ، لأنه إخبار بنجاسة الغير ، كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير بعد البيع .
( ولو علم بالنجاسة بعد ) فعل ( الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل ) التأخر ، وهو يقتضي ( الصحة ) أي صحة الطهارة ، وسمعت النص [4] على خصوصه .
( ولو علم سبقها ) على الطهارة ( وشك في بلوغ الكرية ) عند وقوع النجاسة ( أعاد ) كما في المعتبر [5] ، أي الطهارة بعد إزالة النجاسة عن بدنه . وكذا كل ما فعله بتلك الطهارة من الصلوات على الخلاف المتقدم ، لاشتراط عدم الانفعال بالكرية . والأصل عدم الخروج عن عهدة الطهارة والصلاة ، لاشتراطها بطهارة الماء [6] الغير المعلومة .
ويحتمل العدم - كما احتمل في موضع من المنتهى [7] - لأصل طهارة الماء ، وعموم النص والفتوى على أن كل ماء طاهر ما لم يعلم تنجسه [8] ، ولم يعلم هنا .
والأصل البراءة من الإعادة .
( ولو شك في نجاسة الواقع ) فيه ، كما لو شك في كون الواقع دما ، أو في كون الميتة الواقعة فيه مما [9] له نفس ( بنى على الطهارة ) لأصلها في الماء والواقع .



[1] منتهى المطلب : ج 1 ص 10 س 1 .
[2] في ص و ك ( فلعل الفارق الحرج ) .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 15 .
[4] وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب الوضوء ج 1 ص 330 .
[5] المعتبر : ج 1 ص 54 .
[6] في ك ( المائين ) .
[7] منتهى الأحكام : ج 1 ص 9 س 23 .
[8] وسائل الشيعة : ج 1 ص 99 ب 1 من أبواب الطهارة ح 2 .
[9] في س ( مما ليس ) .

378

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست