responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 377


وفيه أنه إنما يتقدم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد ما لم تشاهده الأخرى ، ومثل النفي في المسألة لا يضعف عن الاثبات . وأيضا شهادة كل منهما مركبة من الاثبات والنفي ، فلا معنى لتصديقهما في جز وتكذيبهما في آخر .
وخيرة الخلاف [1] والمبسوط [2] والمختلف [3] طهارة المائين ، لأن التعارض يسقط البينتين فيبقى أصل طهارتهما ، وهو قوي لا يندفع بما قيل : من حصول العلم بنجاسة أحدهما في الجملة بالشهادتين ، فإنه إنما يحصل لو لم يختلفا في المشهود به .
وفي الخلاف : الطهارة وإن لم تتناف الشهادتان بناء على اعتبار أصل الطهارة ، وعدم سماع الشهادة بالنجاسة [4] . وهو أحد وجهي المبسوط [5] .
[ وأما في المسألة الأخرى ، فلان بينة الطهارة مقررة للأصل ، والناقلة هي بينة النجاسة فهي المسموعة ] [6] ، ولكن لما تأيد الأصل بالبينة ألحقناه بالمشتبه .
ويحتمل الطهارة لتأيد بينتها بالأصل ، ولتعارض البينتين الموجب لتساقطهما والرجوع إلى الأصل .
( ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه ) أي ما بيده وفي تصرفه ( أو طهارته ) [ بعد النجاسة ( قبل ) لأنها مما لا يعلم غالبا إلا من قبله ، مع أصل صدق المسلم ، وللحكم بنجاسة نفسه وطهارته ] [7] إذا أخبر ، فكذا فيما بيده ، وللزوم الحرج الظاهر إن لم يقبل قوله في طهارة ما بيده كلزومه في طهارة نفسه .
وقطع في التذكرة [8] ونهاية الإحكام [9] بالقبول في الطهارة ، واستقربه في النجاسة في التذكرة [10] ، واستشكله فيها في النهاية [11] ، وكذا فرق في المنتهى



[1] الخلاف : ج 1 ص 201 المسألة 162 .
[2] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[3] مختلف الشيعة : ج 1 ص 251 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 201 المسألة 162 .
[5] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[6] ما بين المعقوفين ساقط من م .
[7] ما بين المعقوفين ساقط من س .
[8] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 14 .
[9] نهاية الإحكام : ج 1 ص 253 .
[10] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 4 س 15 .
[11] نهاية الإحكام : ج 1 ص 253 .

377

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست