responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 376


والسرائر [1] والمعتبر [2] ، بشرط ذكرهما السبب كما في التذكرة [3] ، أو العلم بالوفاق ، لعموم أدلته وقبولها في أعظم منها . وفي السرائر حصول العلم بها شرعا [4] . ولذا لم يناف ما أفتى به هنا اعتراضه في باب لباس المصلي ومكانه ، وعبارة النهاية : بأن الأصل الطهارة ، فلا يرجع عنها إلا بالعلم دون غلبة الظن [5] .
وعبارة الكتاب موجهة للأقوال ، رافعة للنزاع ، بأن ما يحصل من شهادة عدلين قد يسمى بالظن ، وقد يسمى بالعلم . ولكن القاضي نص على عدم قبول شهادتهما [6] ، ويعطيه كلام الخلاف [7] وهو أحد وجهي المبسوط [8] ، لإفادتها الظن ، فلا يعارض العلم بالطهارة .
( فإن عارضهما ) في الشهادة ( مثلهما ) بحيث يوجب تصديق كل من الشهادتين تكذيب الأخرى ، كما إذا شهد اثنان بوقوع النجاسة فيه في الساعة الفلانية من يوم كذا وشهد آخران بأنهما كانا مراعيين له في تمام تلك الساعة فلم يقع فيه ، أو شهد اثنان بوقوع نجاسة [ بعينها في ساعة بعينها ] [9] في هذا الإناء والآخران بوقوعها فيها في الآخر لا في الأول ( فالوجه إلحاقه بالمشتبه ) بالنجس ، كما في المعتبر [10] والسرائر [11] ، وإن [12] اقتصرا على الإنائين .
أما في مسألة الإنائين فلارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البينتين في مفاديهما . فإن كلا منهما يفيد نجاسة إناء وطهارة الآخر ، وهو يعطي الاشتباه . ولأنهما جميعا يثبتان نجاسة ما فيهما ، فيجب اجتنابهما ، وذلك حكم المشتبه ، ولا يدفع إحداهما قبول الأخرى ، لتقدم الاثبات على النفي .



[1] السرائر : ج 1 ص 86 .
[2] المعتبر : ج 1 ص 54 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 .
[4] السرائر : ج 1 ص 86 .
[5] السرائر : ج 1 ص 268 .
[6] المهذب : ج 1 ص 30 .
[7] الخلاف : ج 1 ص 201 المسألة 162 .
[8] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[9] ما بين المعقوفين ساقط من ص و م .
[10] المعتبر : ج 1 ص 54 .
[11] السرائر : ج 1 ص 87 .
[12] ليس في ص .

376

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست