responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375


الراجح ، والاحتياط في بعض الصور ، وهو خيرة الحلبي [1] .
و ( أقربه ذلك إن استند ) الظن ( إلى سبب ) يفيده شرعا ، كشهادة عدلين ، عملا بعموم أدلته ، والاحتياط في بعض الصور . ويجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظن ، وفي التذكرة كقول العدل [2] ، ( وإلا ) كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين ( فلا ) عملا بالأصل والأخبار ، والاحتياط في بعض الصور ، وتنزيل كلامي الشيخ [3] والحلبي [4] على ذلك ممكن .
( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ) ولم يجز إذا فقد غيره واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب ( وإن استند ) قوله ( إلى السبب ) للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض . وقبل الشافعي [5] قوله مع استناده إليه .
وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب [6] ، وهو خيرة موضع من التذكرة [7] كما سمعت [8] .
ويحتمل عود ضمير ( استند ) إلى القبول ، فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب ، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة [9] ، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله : ( ولو شهد ) .
واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره ، كما تقبل روايته ، قال : والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية ، قال :
ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من تخصيص عموم الكتاب [10] .
( ويجب قبول ) شهادة ( العدلين ) بالنجاسة ، كما في المبسوط [11]



[1] الكافي في الفقه : ص 140 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 .
[3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 .
[4] الكافي في الفقه : ص 140 .
[5] المجموع : ج 1 ص 176 .
[6] الكافي في الفقه : ص 140 .
[7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 .
[8] في س و م ( مر ) .
[9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 252 .
[11] المبسوط : ج 1 ص 9 .

375

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست