نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 375
الراجح ، والاحتياط في بعض الصور ، وهو خيرة الحلبي [1] . و ( أقربه ذلك إن استند ) الظن ( إلى سبب ) يفيده شرعا ، كشهادة عدلين ، عملا بعموم أدلته ، والاحتياط في بعض الصور . ويجوز تعميم العلم في الأخبار لهذا الظن ، وفي التذكرة كقول العدل [2] ، ( وإلا ) كأسئار مدمني الخمر والصبيان وما في أواني المشركين ( فلا ) عملا بالأصل والأخبار ، والاحتياط في بعض الصور ، وتنزيل كلامي الشيخ [3] والحلبي [4] على ذلك ممكن . ( ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ) ولم يجز إذا فقد غيره واضطر إلى استعماله في طهارة أو شرب ( وإن استند ) قوله ( إلى السبب ) للأصل المؤيد بالنصوص بلا معارض . وقبل الشافعي [5] قوله مع استناده إليه . وعلى قول الحلبي يجب القبول إذا أفاد الظن وإن لم يذكر السبب [6] ، وهو خيرة موضع من التذكرة [7] كما سمعت [8] . ويحتمل عود ضمير ( استند ) إلى القبول ، فيكون استثناء مما ذكره من قيام الظن مقام العلم إذا استند إلى سبب ، وتنبيها على أن السبب لا يفيد ما لم يفد الظن شرعا ونصا على خلاف التذكرة [9] ، ويؤيده الاتيان بالواو في قوله : ( ولو شهد ) . واحتمل في نهاية الإحكام وجوب التحرز عما شهد عدل بنجاسته إذا وجد غيره ، كما تقبل روايته ، قال : والشهادة في الأمور المتعلقة بالعبادة كالرواية ، قال : ولو لم يجد غيره فالأقوى عدم الرجوع إليه - يعني قول العدل - لما فيه من تخصيص عموم الكتاب [10] . ( ويجب قبول ) شهادة ( العدلين ) بالنجاسة ، كما في المبسوط [11]
[1] الكافي في الفقه : ص 140 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . [3] النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . [4] الكافي في الفقه : ص 140 . [5] المجموع : ج 1 ص 176 . [6] الكافي في الفقه : ص 140 . [7] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . [8] في س و م ( مر ) . [9] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 10 س 10 . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 252 . [11] المبسوط : ج 1 ص 9 .
375
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 375