نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 374
نهاية الإحكام [1] ( ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به ) أي المغصوب ( أو [2] بالمشتبه به طهر ) قطعا وإن أثم ، لأنه ليس عبادة مشروطة بالقربة المنافية للمعصية مع طهورية الماء . قال في نهاية الإحكام : وغسل مس الميت إن قلنا : إنه عبادة كالوضوء ، وإلا فكغسل الثوب [3] . ( وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ ) كما يعطيه قول الشيخ في باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان وما لا يجوز ، [ وما يجوز السجود عليه وما لا يجوز ] [4] من النهاية : ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن [5] ( فيه نظر ) من الأصل ، وقول الصادق عليه السلام في خبر حماد : الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر [6] . وفي خبر عمار : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر [7] . [ وصحيح ابن سنان : إن أباه سأل الصادق عليه السلام وهو حاضر أنه يعير الذمي ثوبه وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، فيرده عليه ، أيغسله قبل الصلاة فيه ؟ فقال عليه السلام : صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه [8] ] [9] . وهو خيرة القاضي [10] وابن إدريس في باب لباس المصلي ومكانه [11] . ومن ابتناء أكثر الأحكام على الظنون [12] ، وامتناع ترجيح المرجوح على
[1] نهاية الإحكام : ج 1 ص 249 . [2] في ص ( و ) . [3] نهاية الإحكام : ج 1 ص 250 . [4] ما بين المعقوفين ساقط من ص . [5] النهاية ونكتها : ج 1 ص 325 . [6] وسائل الشيعة : ج 1 ص 100 ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1054 ب 37 من أبواب النجاسات ح 4 . [8] وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 1 . [9] ما بين المعقوفين ساقط من ك . [10] المهذب : ج 1 ص 20 . [11] السرائر : ج 1 ص 268 . [12] في س و م ( المظنون ) .
374
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 374