responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 373


الانقلاب ، فكذا بعده ، وللشك في وجود [1] شرط التيمم الذي هو عدم الماء .
( وكذا ) لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما ، كما يأتي . و ( يصلي في الباقي من الثوبين ) إذا تلف أحدهما ( وعاريا ) لتوقف يقين الخروج عن [ عهدة الصلاة ] [2] عليهما ، ولوجوب الصلاة فيهما في الباقي قبل تلف الآخر فكذا بعده .
( مع احتمال ) وجوب ( الثاني ) في المسألتين ( خاصة ) وهو التيمم والصلاة عاريا ، [ إن أوجبنا الصلاة عاريا ] [3] على من لا يجد إلا ساترا نجسا ، لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ، ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن [4] اليقين ، [ والأصل البراءة ] [5] .
وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة . ثم بين المسألتين فرق واضح ، لوجود الساتر والشك في نجاسته ، بخلاف الماء للطهارة ، فالشك في وجود أصله . ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي ، كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين [6] .
( ولو اشتبه ) الماء المباح ( بالمغصوب وجب اجتنابهما ) لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف [7] عليه ، ولا يعارضه عموم نحو قولهم : :
كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه [8] ، ولا أن الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ، ويتحقق بالتطهر بأحدهما .
( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) للنهي المفسد للعبادة . ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا ، وجاهل الحكم كعالمه ، واستشكل في



[1] في س ( وجوب ) .
[2] في ص ( من العهدة ) .
[3] ما بين المعقوفين ساقط من ك .
[4] في م و س ( يكن ) .
[5] ما بين المعقوفين ساقط من س و م .
[6] المجموع : ج 1 ص 185 .
[7] في س ( المتولي ) .
[8] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 79 ح 337 .

373

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست