نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 373
الانقلاب ، فكذا بعده ، وللشك في وجود [1] شرط التيمم الذي هو عدم الماء . ( وكذا ) لو انحصر الساتر في ثوبين أحدهما نجس وجبت الصلاة فيهما ، كما يأتي . و ( يصلي في الباقي من الثوبين ) إذا تلف أحدهما ( وعاريا ) لتوقف يقين الخروج عن [ عهدة الصلاة ] [2] عليهما ، ولوجوب الصلاة فيهما في الباقي قبل تلف الآخر فكذا بعده . ( مع احتمال ) وجوب ( الثاني ) في المسألتين ( خاصة ) وهو التيمم والصلاة عاريا ، [ إن أوجبنا الصلاة عاريا ] [3] على من لا يجد إلا ساترا نجسا ، لأنه غير واجد للماء أو الساتر بيقين ، ولا يضر الاحتمال إذا لم يمكن [4] اليقين ، [ والأصل البراءة ] [5] . وللفرق بين حالتي التلف وعدمه بحصول اليقين عند العدم بالوجود في الجملة . ثم بين المسألتين فرق واضح ، لوجود الساتر والشك في نجاسته ، بخلاف الماء للطهارة ، فالشك في وجود أصله . ولذا قد يتخيل الاكتفاء بالصلاة في الثوب الباقي ، كما مر عن بعض العامة في انقلاب أحد المائين المشتبهين [6] . ( ولو اشتبه ) الماء المباح ( بالمغصوب وجب اجتنابهما ) لوجوب الاجتناب عن المغصوب المتوقف [7] عليه ، ولا يعارضه عموم نحو قولهم : : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه [8] ، ولا أن الواجب التطهر بما يعلم غصبيته ، ويتحقق بالتطهر بأحدهما . ( فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ) للنهي المفسد للعبادة . ويحتمل الصحة لفعله الطهارة بالمباح قطعا ، وجاهل الحكم كعالمه ، واستشكل في
[1] في س ( وجوب ) . [2] في ص ( من العهدة ) . [3] ما بين المعقوفين ساقط من ك . [4] في م و س ( يكن ) . [5] ما بين المعقوفين ساقط من س و م . [6] المجموع : ج 1 ص 185 . [7] في س ( المتولي ) . [8] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 79 ح 337 .
373
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 373