نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 372
ويحتمل الإراقة في الخبرين ، وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال ، أو [1] الاحتياط فيه بالإراقة ، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل ، خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر [2] . ( ولو اشتبه المطلق بالمضاف ) مع طهارتهما ( تطهر بكل واحد منهما طهارة ) كما في المبسوط [3] والخلاف [4] والجواهر [5] ، لوجدانه الماء وتمكنه من الطهارة بيقين ، ويجزم بالنية في كل منهما ، لوجوبهما عليه شرعا ، ولا يضر كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا . وجوزت الشافعية هنا التحري [6] . وفي نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية [7] ، وكأنه القاضي حيث حكي عنه في المختلف : إنه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [8] ، والمضاف كالمستعمل . ولعل دليله فقدانه الماء ، لعدم العلم بمائية شئ منهما ، مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد . وفي المختلف : ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى [9] . ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج . واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة [10] . ( ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء ) بل التطهر بالباقي ، ( والتيمم ) لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ، ولوجوب التطهر بالباقي قبل
[1] في م ( و ) . [2] المقنعة : ص 69 . [3] المبسوط : ج 1 ص 8 . [4] الخلاف : ج 1 ص 199 المسألة 158 . [5] جواهر الفقه : ص 8 س 6 . [6] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 50 . [7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 251 . [8] مختلف الشيعة : ج 1 ص 250 . [9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 250 . [10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 251 .
372
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 372