responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372


ويحتمل الإراقة في الخبرين ، وكلام الصدوقين والشيخين الامتناع من الاستعمال ، أو [1] الاحتياط فيه بالإراقة ، لئلا يسهو أو يغفل فيستعمل ، خصوصا والمفيد أوجب الإراقة والوضوء من ماء آخر [2] .
( ولو اشتبه المطلق بالمضاف ) مع طهارتهما ( تطهر بكل واحد منهما طهارة ) كما في المبسوط [3] والخلاف [4] والجواهر [5] ، لوجدانه الماء وتمكنه من الطهارة بيقين ، ويجزم بالنية في كل منهما ، لوجوبهما عليه شرعا ، ولا يضر كون إحداهما مشتبه بالمضاف قطعا . وجوزت الشافعية هنا التحري [6] .
وفي نهاية الإحكام عن بعض الأصحاب سقوط الطهارة المائية [7] ، وكأنه القاضي حيث حكي عنه في المختلف : إنه إذا اشتبه المطلق بالمستعمل في الكبرى كان الأحوط ترك استعمالهما معا [8] ، والمضاف كالمستعمل . ولعل دليله فقدانه الماء ، لعدم العلم بمائية شئ منهما ، مع أصل البراءة من التكرير واشتمال النية على التردد .
وفي المختلف : ويجئ على قول ابن إدريس في الثوبين المشتبهين عدم التكرير . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى [9] .
ولو كان المزج لا يسلب الاطلاق فالأحوط المزج . واحتمل في نهاية الأحكام التخيير بينه وبين تكرير الطهارة [10] .
( ومع انقلاب أحدهما فالأقرب وجوب الوضوء ) بل التطهر بالباقي ، ( والتيمم ) لتوقف تحصيل يقين الطهارة عليهما ، ولوجوب التطهر بالباقي قبل



[1] في م ( و ) .
[2] المقنعة : ص 69 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 8 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 199 المسألة 158 .
[5] جواهر الفقه : ص 8 س 6 .
[6] المغني لابن قدامة : ج 1 ص 50 .
[7] نهاية الإحكام : ج 1 ص 251 .
[8] مختلف الشيعة : ج 1 ص 250 .
[9] مختلف الشيعة : ج 1 ص 250 .
[10] نهاية الإحكام : ج 1 ص 251 .

372

نام کتاب : كشف اللثام ( ط.ج ) نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست